3 - باب ليس في الكسر شيء.
1880 \ 1 - حدثنا ، ثنا أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه محمد بن [ ص: 257 ] عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا ، ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عن عبادة بن نسي معاذ ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة الدراهم . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر شيئا المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال وكان يقلب اسمه إذا روى عنه ابن إسحاق لم يسمع من وعبادة بن نسي معاذ .