1881 \ 2 - حدثنا ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي أبو بدر ، ثنا الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم عن عن طاوس قال : ابن عباس معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال : ومن أربعين مسنة. قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال : " لا وهو ما بين السنين " . أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة يعني لا تأخذ من ذلك شيئا. لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 258 ]