3839     \ 15 - نا   أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري  ، نا  محمد بن عبد الأعلى الصغاني  ، نا   معتمر بن سليمان  ، قال : سمعت  عبيد الله  ، عن  نافع  ،  عن  عبد الله  ؛ أنه طلق امرأته ، وهي حائض تطليقة ، فانطلق  عمر  فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مر  عبد الله  فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ،  فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى ، فلا يمسها حتى يطلقها ،   فإن شاء أن يمسكها فليمسكها ؛ فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، قال  عبيد الله     : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة ، غير أنه خالف السنة     .  
 [ ص: 260 ] 
				
						
						
