3840     \ 16 - نا  ابن صاعد  ، نا  عمرو بن علي  ، نا   بشر بن المفضل  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ؛  أن   ابن عمر  أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى  عمر  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن  عبد الله  طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " فمر  عبد الله  ، فليراجعها ، ثم يمسكها ؛ حتى تطهر من حيضتها هذه ،  فإذا حاضت أخرى وطهرت ، فإن شاء فليطلقها   ، قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء     " . وكذلك قال   صالح بن كيسان  ،   وموسى بن عقبة  ،  وإسماعيل بن أمية  ،   وليث بن سعد  ،   وابن أبي ذئب  ،   وابن جريج  ،  وجابر  ،  وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ؛ أنه طلق تطليقة واحدة ، وكذا قال   الزهري  عن  سالم  ، عن أبيه ،  ويونس بن جبير  ،   والشعبي  ،  والحسن     .  
				
						
						
