الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          685 682 - ( مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك ) وبه قال الجمهور ، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا إطعام عليه إنما عليه القضاء لأن الله قال : فعدة من أيام أخر ( سورة البقرة : الآية 184 ) ، وسكت عن الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاء .

                                                                                                          وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع ، نعم ورد عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره وابن عباس عند سعيد بن منصور والدارقطني وعمر بن الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه الإطعام ، قال ابن عبد البر : روي ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف ، وقد اختلف في قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( سورة البقرة : الآية 184 ) فقال ابن عمر عند البخاري : هي منسوخة .

                                                                                                          وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع : لما نزلت هذه الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت التي بعدها فنسختها .

                                                                                                          قال عياض : وإلى هذا ذهب الجمهور ثم اختلف هل بقي منها ما لم ينسخ ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر .

                                                                                                          وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود : جميع الإطعام منسوخ وليس على من لم يطق الصوم واستحبه له مالك .

                                                                                                          وقال [ ص: 286 ] قتادة : كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق .

                                                                                                          وقال ابن عباس وغيره : نزلت في الكبير والمريض الذي لا يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق فهي عنده محكمة ، لكن المريض الذي لا يقدر يقضي إذا برئ ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض .

                                                                                                          وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك : هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة ، وأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل القضاء فقط .

                                                                                                          وقال الحسن البصري : الضمير في " يطيقونه " عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة ، وقال بعض السلف : أنه عائد على الإطعام لكنها في الكبير : الهرم فهي عنده محكمة .




                                                                                                          الخدمات العلمية