الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1701 [ ص: 177 ] حديث تاسع عشر nindex.php?page=showalam&ids=11863لأبي الزناد
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015278لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا .
قال أبو عمر : قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015279لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا ، أراد القدمين ، وهما لم يتقدم لهما ذكر ، وإنما تقدم ذكر النعل ، ولو أراد النعلين لقال : لينتعلهما جميعا أو ليحتف منهما جميعا ، وهذا مشهور من لغة العرب ، ومتكرر في القرآن كثير أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب .
nindex.php?page=treesubj&link=18463ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم ، والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك ، فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به ، فإنما هو نهي أدب ; لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ، ولكن التصرف على سنته لا تتعدى ، وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه ، فإن أذى المسلم في غير حقه [ ص: 178 ] حرام ، وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك ، فالنهي عنه نهي تحريم ، فافهم هذا الأصل ، وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن أبي حكيم عند نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا .
وروى جابر في هذا الباب حديثا حسنا يجب أن يوقف عليه مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013464إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة ، ولا يأكل بشماله .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا وحديث جابر الذي ذكرنا حديثان بينان واضحان مستغنيان عن التفسير [ ص: 179 ] مستعملان عند أهل العلم ، لا أعلم بينهم في استعمالهما خلافا ، وقد روي عن عائشة معارضة nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لضعف إسناد حديثها ، ولأن السنن لا تعارض بالرأي ، وقد روي عنها أنها لم تعارض nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة برأيها ، وقالت : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة ، وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح ; لأن في إسناده ضعفا .
حدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس ، قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا مندل ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى .
وحدثنا أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس ، قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14826عبد الله العمري ، عن أبيه أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة ، وهو يصلح الأخرى .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا [ ص: 180 ] nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مولى أصحاب المقصورة ، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، أن عليا كان يمشي في النعل الواحدة ، وهذا معناه لو صح أنه كان عن ضرورة ، أو كان يسيرا نحو أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك ، والله أعلم ، ولا حجة في مثل هذا الإسناد .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن الحلواني ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قال : ولا خطوة واحدة - يعني يمشي في نعل واحدة - .
وأخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني أشهل بن حاتم ، عن عبد الله بن عين ، عن محمد بن سيرين ، قال : كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون : ولا خطوة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها ؟ قال : لا ، ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف .
قال أبو عمر : هذا هو الصحيح من الفتوى ، وهو الصحيح في الأثر ، وعليه العلماء .