الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
973 [ ص: 302 ] حديث ثان وثلاثون nindex.php?page=showalam&ids=11863لأبي الزناد
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015399مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع .
هذا من أفضل حديث وأجله في nindex.php?page=treesubj&link=7862فضل الجهاد لأنه مثله بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال ، وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة ، فأي شيء أفضل من الجهاد ؟ يكون صاحبه راكبا ، وماشيا ، وراقدا ، ومتلذذا بكثير من حديث رفيقه ، وأكله ، وشربه ، وغير ذلك مما أبيح له ، وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم مع ذلك المجتهد ، إن هذا لغاية في الفضل ، وفقنا الله برحمته .
وفي هذا الحديث دليل على إجازة nindex.php?page=treesubj&link=22049_28450القياس بالتشبيه والتمثيل في الأحكام ، وهذا باب جسيم قد أفردنا له أبوابا في كتاب العلم والحمد لله .
وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضا أن فرض الجهاد على الكفاية كطلب العلم على حسبما قد أوضحناه هنالك .
قال مالك رحمه الله : الجهاد فرض بالأموال والأنفس ، فإن منعهم الضرر أو عاهة بأنفسهم لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : الجهاد ليس بواجب ، والقائمون به من المسلمين أنصار الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=7918_7868_7865_7871الغزو غزوان : نافلة ، وفريضة ، فأما الفريضة فالنفير إذا أظل العدو بلد الإسلام ، والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية .