الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=treesubj&link=16540_16477 : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016440من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها , فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير .
لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث ، ولا اختلف على سهيل في ذلك أيضا ، وقد روى هذا المعنى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من [ ص: 244 ] أصحابه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، إلا أنهم اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث أو الحنث قبل الكفارة ؟ فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعا ، واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه ، وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز ، وهو عندهم أولى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم - رحمه الله - قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العمري ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة الزبيري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016441يا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=treesubj&link=33521لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليها ، وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير منها . فهذا على مثل ما في حديث سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو أحمد ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا يونس ومنصور وحميد ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016442يا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير وكفر عن [ ص: 245 ] يمينك ، قال : ولا تسألن الإمارة ; فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت فيها إلى نفسك ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها .
ففي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة : خلاف ما تقدم ، وأظن ذلك - والله أعلم - لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة فجاءوا به على مذهبهم في ذلك ، والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض ، فجاءوا به على مذهبهم أيضا ، ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر ، وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهما ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أثبت منه .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن خلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة توافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن يونس وحميد وثابت وحبيب ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 32 nindex.php?page=hadith&LINKID=1016443يا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير .
فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث .
وكذلك رواه قتادة عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة . ذكره أبو داود ، عن يحيى بن خلف ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي .
[ ص: 246 ] وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا قرة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن يونس وهشام nindex.php?page=showalam&ids=16053وسماك بن عطية ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، فجعل الحنث قبل الكفارة .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، فأحسن ما فيها وأصحه nindex.php?page=treesubj&link=16577تقديم الكفارة قبل الحنث :
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11936أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016444إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني .
قال أبو داود : أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، كذا روي عن كل واحد منهم في بعض الروايات : الكفارة قبل الحنث ، وفي بعض الروايات : الحنث قبل الكفارة ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، يقول : إن شاء كفر بعد الحنث ، وإن شاء كفر قبل الحنث .
[ ص: 247 ] قال أبو عمر :
وعلى هذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وهو الثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وليس في هذا الباب أعلى منهما ، ولا تقدم الكفارة إلا في اليمين بالله خاصة .
وقال مالك وجمهور أصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : nindex.php?page=treesubj&link=28382من كفر عن غيره بأمره أو بغير أمره أجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمره ; لأنه لا نية للكفارة في تلك الكفارة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري ، لأن الكفارة فرض ، لا يتأدى إلا بنية إلى أدائه ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر الفقهاء ، وقد ذكرنا هذه المسألة في تكفير الرجل عن غيره في باب ربيعة من هذا الكتاب .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، لا يجيزون الكفارة قبل الحنث ; لأنها إنما تجب بالحنث والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول ، ويجيزون تقديمها قبل الحول من غير أن يرو في ذلك مثل هذه الآثار ، ويأبون من تقديم الكفارة قبل الحنث ، مع كثرة الرواية بذلك ، والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها ، والله المستعان .
وأما الأيمان ، فمنها ما يكفر بإجماع ، ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع ، ومنها ما اختلف في الكفارة فيه ، فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين ، فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال ، وهي تنقسم قسمين ، أحدهما : أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل ، والآخر : أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضا ثم يفعل .
وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو ، إلا أن العلماء اختلفوا في مراد الله من لغو اليمين ، التي لا يؤاخذ الله عباده بها ، ولم يوجب الكفارة فيها ، [ ص: 248 ] فقال قوم : هو أن يحلف الرجل على الماضي في الشيء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف عليه ، وأنه صادق في يمينه ، ثم ينكشف له بخلاف ذلك ، هذا قول روي معناه عن جماعة من السلف .
أخبرنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، حدثنا عبد الله بن نافع ، قال : حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : إذا حلف الرجل على الشيء ، لا يظن إلا أنه إياه ، فإذا ليس هو ، فهو اللغو ، وليس فيه كفارة .
وجاء عن الحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي مالك nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى مثل ذلك .
وإليه ذهب مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن مالكا وأصحابه يقولون : إن اللغو أن يحلف على الشيء الماضي ، يوقن أنه كما حلف عليه ، ولا يشك فيه ، فإن شك فيه فهي عندهم يمين غموس حينئذ ، لا كفارة فيها ، لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء .
وقال آخرون : اللغو : قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، وهو غير معتقد لليمين ولا مريد لها . هذا قول عائشة وجماعة من التابعين وفقهاء المسلمين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 249 ] واختلف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، فروي عنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروي عنه كقول عائشة ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في اللغو قول ثالث - إن صح عنه - قال : nindex.php?page=treesubj&link=16470لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : اللغو من اليمين : كل يمين في معصية ، وليس فيها كفارة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال مثل أن يحلف فيما لا ينبغي له ، أو يحرم شيئا هو له حلال ، فلا يؤاخذه الله بتركه ويؤاخذه إن فعله .
وأما التي اختلف في الكفارة فيها ، فهي nindex.php?page=treesubj&link=16461اليمين الغموس ، وهي أن يحلف الرجل على الشيء الماضي ، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه يتعمد ذلك ، فذهب الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما ذكرنا في باب العلاء من كتابنا هذا ، وذهب قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن فيها الكفارة .
وقال ابن خواز بنداد ، حاكيا عن أصحاب مالك ، ومذهبه : الأيمان عندنا ثلاثة : لغو وغموس لا كفارة فيهما ، ويمين معقودة فيما يستقبل ، فيها الاستثناء والكفارة ، قال : وصفة اللغو أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق ، ثم ينكشف له بخلاف ذلك ، فلا كفارة عليه .
قال : والغموس هو أن يعمد للكذب في يمينه على الماضي ، قال : ولا لغو في عتق ولا طلاق ، وإنما اللغو في اليمين بالله ، وفيها الاستثناء .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والليث nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بقولنا أن nindex.php?page=treesubj&link=16465لا كفارة للغموس .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : في الغموس الكفارة .
[ ص: 250 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد ، وذلك سواء في الماضي والمستقبل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو عقد اليمين على شيء يظنه صدقا ، فانكشف له خلاف ذلك ، فإن عليه الكفارة ، وسواء في ذلك الماضي والمستقبل .
قال أبو عمر :
اختلاف السلف في اللغو على أربعة أقاويل :
أحدها قول مالك ، ومن قال بقوله في الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ، على ما تقدم .
وقال بعضهم : هي اليمين في الغضب .
وقال بعضهم : هي اليمين في المعصية .
وقال بعضهم : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، من غير اعتقاد يمين ، وهو قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه - وذكره المروزي عنه أيضا - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الأيمان أربعة : يمينان تكفران ، وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل ، فيفعل ، أو يقول : والله لأفعلن ، ثم لا يفعل ، ويمينان لا تكفران : أن يقول : والله ما فعلت وقد فعل ، أو يقول : والله لقد فعلت ، وما فعل .
قال المروزي : أما اليمينان الأوليان ، فلا اختلاف فيهما بين العلماء ، أنه على ما قال سفيان .
أما اليمينان الأخريان : فقد اختلف أهل العلم فيهما ، فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا ، أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا ، يرى أنه على ما حلف عليه ، فلا أثم عليه في قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي ، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا إثم عليه وعليه الكفارة ، قال المروزي : وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا بالقوي ، قال : وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد [ ص: 251 ] فعل كذا متعمدا للكذب ، فهو آثم ، ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء : مالك وسفيان وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يكفر ، قال : وقد روي عن بعض التابعين مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال المروزي : أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد ، قال : وأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء على أنها لغو ، فهو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها .
قال أبو عمر :
قد مضى من قوله وحكايته ، عن مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في معنى هذا ، والذي حكاه في الوجهين جميعا في اللغو صحيح ، والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا ، وهو قول عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسائر العلماء في ذلك ما فيه كفاية ، وبيان في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا ، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا ، وبالله التوفيق والرشاد ، لا شريك له .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير حدثه ، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : أيمان اللغو ما كان في المراء ، والهزل في المزاحة ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف فيها على وجه من الأمر في غضب أو غيره : ليفعلن أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال الله ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) وسئل عن الأيمان ما توكيدها ؟ فقال : توكيدها ما حلف عليه الرجل أن يفعله جادا ، ففي تلك الكفارة ، وما كان من يمين لغو ، فإن الله قد عفا عنها .
[ ص: 252 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ، عن وهب ، عن خالد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : لغو اليمين أن أقول : لا والله ، وبلى والله ، صلة الحديث .
قال : وحدثنا هناد ، عن أبي الأحوص ، عن مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قسم اللغو قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، يصل بها كلامه ، ما لم يكن . . . . . . . . . . . عليه قلبه ، وهو قول عكرمة ، وأبي صالح ، وأبي قلابة ، وطائفة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يذهب إلى أن اللغو : أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه ، مثل أن يحرم شيئا هو له مالك ، فلا يؤاخذه الله بتركه ، ولكن يؤاخذه إن فعله .
حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا أحمد بن يعقوب بن جهور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين .
واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : كفارات اليمين تخرج من رأس مال الميت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تكون في الثلث ، وكذلك قال مالك إن أوصى بها .