الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
767 مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=28132إن الرجل ليصلي الصلاة ، وما فاتته ، ولما فاته من وقتها أعظم ، أو أفضل من أهله وماله .
وهذا موقوف في الموطأ ، ويستحيل أن يكون مثله رأيا فكيف ، وقد روي مرفوعا بإسناد ليس بالقوي .
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال : حدثني جدي قال : حدثنا يعقوب بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أحدكم ليصلي الصلاة ، وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله .
وهذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=28132أول الوقت أفضل ، وكان مالك فيما حكى ابن القاسم عنه : لا يعجبه قول nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا [ ص: 76 ] .
قال أبو عمر : أظن ذلك ، والله أعلم من أجل قوله - صلى الله عليه وسلم - ما بين هذين وقت .
فجعل والذي يصح عندي من ترك مالك الإعجاب بهذا أول الوقت ، وآخره وقتا ، ولم يقل : إن أوله أفضل الحديث لأن فيه ، وما فاته من وقتها أفضل من أهله وماله ، أو أشد عليه من ذهاب أهله وماله .
وهذا اللفظ قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال nindex.php?page=treesubj&link=1390فيمن فاتته صلاة العصر فوتا ، عند أهل العلم كليا حتى يخرج وقتها كله ، ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب ، وهذا المعنى يعارض ظاهر قوله في هذا الحديث ، وما فاتته ، ولما فاته من وقتها ؛ لأن قوله فاته وقتها غير قوله فاته من وقتها ، فكأن مالكا رحمه الله لم ير أن بين أول الوقت ، ووسطه ، وآخره من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من ذهب أهله وماله ؛ لأن ذلك إنما ورد في ذهاب الوقت كله .
هذا عندي معنى قول مالك والله أعلم لأن في هذا الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=28132فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله ، وهذا لا يقوله أحد من العلماء لا من فضل أول الوقت على آخره ، ولا من سوى بينهما ؛ لأن فوت بعض الوقت مباح ، وفوت الوقت كله لا يجوز ، وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك ، وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره ، وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل منه ، وتدبر هذا تجده كذلك إن شاء الله .
قال أبو عمر : من nindex.php?page=treesubj&link=28132فضل أول الوقت فله دلائل وحجج قد ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب ، والحمد لله ، وهذا الحديث من أحسنها ، والوجه فيه أنه [ ص: 77 ] غير معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأن الإشارة في حديث هذا الباب إلى تفضيل أول الوقت ، وتعظيم عمل الصلاة ، والبدار إليها فيه ، والتحقير للدنيا يقول : إن من nindex.php?page=treesubj&link=1403ترك الصلاة إلى آخر وقتها ، وهو قادر على فعلها فقد ترك من الفضل ، وعظيم الأجر ما هو أعظم ، وأفضل من أهله وماله ؛ لأن قليل الثواب في الآخرة فوق ما يؤتى المرء في الدنيا من الأهل ، والمال ، nindex.php?page=treesubj&link=30415_30416_30387ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ويدلك على ما ذكرنا حديث العلاء عن أنس مرفوعا : تلك صلاة المنافقين يعيب تارك العصر إلى اصفرار الشمس من غير عذر ، nindex.php?page=treesubj&link=1403وحكم صلاة الصبح ، وصلاة العشاء كحكم صلاة العصر عند العلماء ; لأنها لا تشترك مع غيرها بعدها ، فحديث هذا الباب ورد في تفضيل nindex.php?page=treesubj&link=28132الصلاة لأول وقتها على ما ذكرنا لا أن فاعل ذلك كمن وتر أهله وماله ، والله أعلم .
وقد مضى القول في معنى قوله عليه السلام nindex.php?page=treesubj&link=1390_1403من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله في باب نافع من كتابنا هذا ، والحمد لله .
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها . [ ص: 78 ] .
قال ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر قال : حدثنا المسعودي عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن أبي حثمة عن الشفا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=28132أفضل العمل الصلاة على أول وقتها .
قال ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته ، عن أم فروة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017463أي العمل أفضل ؟ فقال : nindex.php?page=treesubj&link=28132الصلاة في أول وقتها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا ، عن جدته القصوى أم فروة ، وكانت من المبايعات : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017464أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لأول وقتها .
وهذه الآثار قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله