[ ص: 428 ] حديث سابع وخمسون من البلاغات  
قال  مالك ،  لا ينبغي لأحد أن يجاوز  المعرس   إذا قفل يعني من حجته حتى يصلي فيه ، وإن مر به في غير وقت صلاة ، فليقم حتى تحل الصلاة ، ثم يصلي ما بدا له ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به ، وأن  عبد الله بن عمر  أناخ به  .  
     	
		 [ ص: 429 ] 
				
						
						
