1382  حديث ثان   لابن شهاب  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن  مرسل يتصل من وجوه .  
مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء      .  
     	
		 [ ص: 406 ] 
				
						
						
