1098  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن  عثمان بن إسحاق بن خرشة  ، عن   قبيصة بن ذؤيب  قال :  جاءت  الجدة   إلى   أبي بكر الصديق  تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال   المغيرة بن شعبة     : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال  أبو بكر     : هل معك غيرك ؟ فقام   محمد بن مسلمة  فقال مثل ما قال   المغيرة بن شعبة  فأنفذه لها  أبو بكر  ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى  عمر  تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها      .  
     	
		
				
						
						
