الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
576 [ ص: 112 ] محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني مدني ثقة توفي سنة تسع وثلاثين ومائة لمالك عنه حديثان . [ ص: 113 ] حديث أول لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة .

مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .

التالي السابق


( قال أبو عمر : ) هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ ، وفي الموطأ أيضا لمالك عن عمرو بن [ ص: 114 ] يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول ; لأنه اختلف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في حديثه ، ولم يختلف على عمرو بن يحيى ( بن عمارة ) الحديث ليحيى بن عمارة ، والد عمرو بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري محفوظ ، ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد الخدري . وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وأبوه ، وأخوه عبد الرحمن فليسوا بالمشاهير ، ولم يخرج أبو داود ، ولا البخاري حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة للاختلاف عليه فيه ، وخرجا حديث عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره . [ ص: 115 ] ومن اضطراب هذا الحديث ، واختلاف إسناده ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وكانا ثقة ، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، وعباد بن تميم ، وكانا ثقة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ( ذود ) من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق ( من التمر ) صدقة . وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر ، ولا فيما دون خمس أواق من الورق ، ولا فيما دون خمس من الإبل . قال أبو عمر : اتفق أبو إسحاق ، والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث ، فجعله عن محمد هذا عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم عن أبي سعيد ، وجعله مالك عن محمد [ ص: 116 ] عن أبيه عن أبي سعيد ، وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك ، والله أعلم . وفي ( هذا ) الحديث معان من الفقه جليلة اختلف الفقهاء فيها ، وسنذكرها على ما يجب من ذكرها إن شاء الله تعالى في باب عمرو بن يحيى من كتابنا هذا ، وبالله توفيقنا . ( ونذكر هناك أيضا ما فيه من شرح غريب أو معنى مستغلق إن شاء الله ) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أسد ، قال : سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول : لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي سعيد الخدري . قال : وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه معمر عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وليسا بصحيحين . قال أبو عمر : أما حديث محمد بن مسلم فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، قال : حدثنا أبو حذيفة : موسى بن مسعود قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار [ ص: 117 ] قال : كان جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، وفي الرقة حتى تبلغ مائتي درهم . انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار ، وما انفرد به فليس بالقوي ، وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق ، عن معمر .




الخدمات العلمية