الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1323 [ ص: 189 ] مالك عن موسى بن أبي تميم حديث واحد صحيح .

وموسى هذا مدني ثقة روى عنه مالك ، وغيره .

مالك عن أبي موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما .

التالي السابق


قد مضى القول في معنى هذا الحديث ، وما كان مثله في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار ، وأهل العلم بالآثار في القول ، به فلا يجوز عند جميعهم [ ص: 190 ] بيع درهم بدرهمين ، ولا دينار بدينارين ( بيد ) ، وعلى ذلك جميع السلف إلا عبد الله بن عباس فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين بيد ، ويقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إنما الربا في النسيئة .

وهذا الحديث وضعه أسامة وابن عباس غير موضعه ; لأنه حديث مخرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة ، وعلى جنسين مختلفين من الطعام فهذا هو الذي لا ربا فيه إلا في النسيئة ، والشواهد في هذا تكثر جدا منها حديث مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ومنها حديث عبادة بن الصامت ، وقد ذكرنا كثيرا من الإشارة في باب زيد بن أسلم قال عبادة : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل من ازداد فقد أربى .

[ ص: 191 ] وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره ، والأحاديث كثيرة في ذلك جدا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن جماعة أصحابه إلا ابن عباس ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو هريرة ، وغيرهم يطول ذكرهم ، وليس في خلاف السنة عذر لأحد ( إلا لمن ) جهلها ، ومن جهلها مردود إليها محجوج بها على أنه قد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في ذلك في الصرف بما حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف قوله ( رواه ) معمر ، وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد ( وابن عباس ) ، والثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال : كنت مع ابن عباس في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما .

( وقد مضى في باب زيد بن أسلم أحاديث في هذا الباب ، والحمد لله ) فلا وجه لإعادة القول فيه هاهنا ، ومن تأمله في باب حميد كفاه إن شاء الله



الخدمات العلمية