الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1374 [ ص: 7 ] حديث ثالث عشر لنافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013847المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث بهذا الإسناد ، ورواه أيوب عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013848البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده ، بلفظ حديث مالك ومعناه ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013849البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع : أو يقول أحدهما لصاحبه اختر . ورواه [ ص: 8 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام فقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013850ما لم يتفرقا أو يكون خيار .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013851كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا قال : إلا بيع الخيار وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013852nindex.php?page=treesubj&link=22849_22847المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . من وجوه كثيرة : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة الأسلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ، وغيرهم .
وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول . واختلفوا في القول به والعمل بما دل عليه : فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع ، وطائفة ردته ; فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به ، وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل به .
فأما الذين ردوه : فمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما ، لا أعلم أحدا رده غير هؤلاء ، إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ; [ ص: 9 ] فأما مالك - رحمه الله - ( فإنه ) قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به . واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا ، فقال بعضهم : دفعه مالك - رحمه الله - بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به ، وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ، ومثل هذا يصح فيه العمل ، لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرا فيجهل ; فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به ، وراثة بعضهم عن بعض ، فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد ، والأقوى أولى أن يتبع
وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وهما أجل فقهاء أهل المدينة ، روي عنهما منصوصا ( العمل به ) ، ولم يرو عن أحد من أهل المدينة - نصا - ترك العمل به إلا عن مالك ، وربيعة ، وقد اختلف فيه عن ربيعة ; وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك - [ ص: 10 ] ينكر على مالك اختياره ترك العمل به ; حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن ، حمله عليه الغضب ، ولم يستحسن مثله منه ; فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؟ هذا ما لا يصح القول به ; وقال هذا القائل في معنى قول مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به ، إنما أراد الخيار ، لأنه قال ذلك بإثر قوله : إلا بيع الخيار ، وأراد مالك بقوله هذا ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ، ولا أمر معمول به فيه - إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع - إلا ثلاثة أيام ، والخيار عند مالك ، وأهل المدينة ، يكون ثلاثا وأكثر ، وأقل - على حسب اختلاف حال المبيع ، وليس الخيار عنده في الحيوان ، كهو في الثياب ، ولا هو في الثياب كهو في العقار ، وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز - كما زعم المخالف ; قال : فهذا معنى ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به ، أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة ، كما زعم من خالفنا ; قال وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنما رده اعتبارا ونظرا واختيارا ، مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه . [ ص: 11 ]
قال أبو عمر : قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره تشغيب ، لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ; ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر ، وليس ذلك من أصل مذهبهم ، فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود ) قالوا : وهذان قد تعاقدا وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ; وبعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013826nindex.php?page=treesubj&link=4455_24755من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده . وبأحاديث كثيرة مثل هذا فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق ، وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص . وبالله التوفيق .
واحتجوا أيضا بلفظة رواها nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . [ ص: 12 ] قالوا : فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=4648_22844الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع .
وقالوا قد يكون التفرق بالكلام ، كعقد النكاح وشبهه ، وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا ; والتفرق في لسان العرب معروف أيضا ، كما هو بالأبدان ; واعتلوا بقول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=105ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تفترق أمتي لم يرد بأبدانهم ، قالوا ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع ; كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع ; وقالوا إنما أراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013855المتبايعان بالخيار المتساومين قال : ولا يقال لهما متبايعان ، إلا ما داما في حال فعل التبايع ، فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين ، وإنما يقال كانا متبايعين ، مثل ذلك المصلي ، [ ص: 13 ] والآكل ، والشارب ، والصائم ، فإذا انقضى فعله ذلك ، قيل وكان آكلا ، ومصليا ، وشاربا ; ولم يقل إنه صائم ، أو مصل ، أو آكل ، أو شارب - إلا مجازا ، أو تقريبا واتساعا ، وهذا لا وجه له في الأحكام ، قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا nindex.php?page=hadith&LINKID=1013857والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - المتساومين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي ، أنه قال : هما المتساومان . قال فإذا قال : بعتك بعشرة ، nindex.php?page=treesubj&link=22849_24755_4485فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق ، وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري ; وعن nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان نحوه أيضا . وقال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أن البائع إذا قال قد بعتك ، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت ; وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد ، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده ، ويجتهد في قبولها أو ردها ; فهذا أصله في أخبار الآحاد ، وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث : أرأيت إن كانا في سفينة ، أرأيت إن كانا في سجن ، أو قيد كيف يفترقان ؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدا . وهذا مما عيب به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو أكبر عيوبه ، وأشد ذنوبه ، عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه ، [ ص: 14 ] باعتراضه الآثار الصحاح ، ورده لها برأيه ; وأما الإرجاء المنسوب إليه ، فقد كان غيره فيه أدخل ، وبه أقول ; لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه ، ورواية سقطاته ، مثل ما اشتغلوا به من مثالب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير ; وذلك ما وجدوا له من ترك السنن . وردها برأيه ; أعني السنن المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات . والله المستعان .
وقال مالك لا خيار للمتبايعين - إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا . وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا . نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; كان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يرى البيع جائزا ، وإن لم يفترقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك : إذا عقد المتبايعان بيعهما ، فهما جميعا بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ، ولم يفترقا بأبدانهما ، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء . [ ص: 15 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ; وروي ذلك عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة الأسلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيوع ثلاثة : بيع السلطان للغنائم ، والشركة في الميراث ، والشركة في التجارة ; فإذا صافقه في هذه الثلاثة ، فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار . قال : nindex.php?page=treesubj&link=4488وحد الفرقة ; أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ، وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما .
قال أبو عمر : قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في هذه المسألة ، فمن جملة ذلك أنهم قالوا : لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود ) ، لأن هذا عموم تعترضه ضروب من التخصيص ، وإن ما يجب أن توفي به من العقود ما كان عقدا صحيحا في الكتاب والسنة ، أو في أحدهما ; وما لم يكن كذلك فليس يجب الوفاء به ; ألا ترى أنهما لو عقدا بيعا في الطعام قبل أن يستوفى ، أو عقد بيع على شيء من الربا ، أو على شيء [ ص: 16 ] من البيوع المنهي عنها المكروهة ، التي وردت السنة بإبطالها - هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا طاعة إلا في المعروف
وأما ما اعتلوا به من ظواهرالآثار فغير لازم ، لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق ، فلا وجه لما قالوه ; وأما اعتلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فإن هذا معناه إن صح على الندب ; بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : من أقال مسلما أقال الله عثرته وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على ظاهر الحديث ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أيضا ما يدل على أنه لا بيع بينهما ، وأن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا . [ ص: 17 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قال حدثنا أبو صالح ، وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا قتيبة بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013859المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا إسحاق بن محمد القروي ، قال حدثنا مالك عن سمي بن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013860من أقال نادما في بيع أو قال بيعته أقاله الله يوم القيامة وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن محمد [ ص: 18 ] ابن واسع ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( بمثله ) . فهذا يدل على أن ذلك ندب . وقوله لا يحل لفظة منكرة ، فإن صحت فليست على ظاهرها ، لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء ، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله .
فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب ، وإلا فهو باطل بإجماع ; وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام ، وأنه جائز أن يكون أريد بذكر الافتراق في هذا الحديث - الافتراق بالكلام ، فيقال لهم خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع ، وتم به البيع ، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا هو غيره ، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل ولأنه ليس ثم ذلك وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه ، قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما ، به افترقا ، وبه انفسخ بيعهما ، هذا ما لا يفهم ولا يعقل ، والاجتماع ضد [ ص: 19 ] الافتراق ، فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا به ، افترقا به نفسه ، هذا عين المحال والفاسد من المقال .
وأما قولهم المتساومان في معنى المتبايعين ، فلا وجه له ، لأنه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة ; ومعلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ، ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي ، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة ، وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله ، كالمصلي والآكل ، وشبه ذلك ; فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد كالصوم ، والصلاة ، والأكل ، والشرب ، وما أشبه ذلك ; أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة ، والمقاتة ، والمبارزة ، وما أشبه ذلك ; فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعا ، ويدخل عليهم أيضا أن السارق ، والزاني ، وما أشبههما ; لا يقع عليهما الاسم إلا بعد تمام الفعل الموجب للحد ، وما دام الاسم موجودا ، فالحد واجب ، إن لم يقم حتى يقام .
وأما قولهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع ، فكذلك الافتراق بالأبدان لا يؤثر في البيع ، فيدخل عليهم أن [ ص: 20 ] التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام ، ثم ذكر عقبه التفريق ، علم أنه أريد به غير الكلام ; ويدل على ذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي روى الحديث ، وعلم مخرجه والمراد من معناه ; ومثل هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة بن عبيد الله في الصرف لا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته . وهو المفهوم من لسان العرب ، والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان ، وغير ذلك مجاز وتقريب واتساع . وبالله التوفيق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما اختر .
وحدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وحدثنا عبد الوارث أيضا ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا [ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال حميد ، حدثنا يحيى بن عبيد الله ، قال أخبرني نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013861كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون خيارا .
وقرأت على عبد الوارث أيضا ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال أملى علي نافع ، سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013862إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ( فإن كان بيعهما عن خيار ) فقد وجب .
وحدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013863إذا تبايع [ ص: 22 ] الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر . فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013864كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة ، أنه سمعه من أبي الخليل ، عن عبيد الله بن الحارث ، عنه ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبيد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن [ ص: 23 ] صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت البركة من بيعهما .
وأما حديث سمرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وغيرهم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبعضهم يزيد فيه ، أو يكون بيعهما على خيار .
واختلف العلماء في معنى قوله : - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : إلا بيع الخيار وقوله أو يكون بيعهما عن خيار فقال قائلون : هذا الخيار المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلك ، nindex.php?page=treesubj&link=22919كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها ، ( فإن المسلمين على شروطهم ) ; وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وجماعة ، وقال آخرون : معنى قوله إلا بيع الخيار ، وقوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ونحو هذا ، هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه : اختر إنفاذ البيع أو فسخه ، فإن اختار إمضاء البيع ، تم البيع بينهما ، وإن لم يتفرقا ; هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، [ ص: 24 ] وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبدا ، قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضي ، قال : غزونا غزوة فنزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا فرسا بغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ، فلما أصبحا من الغد وحضر الرجل ، قام إلى فرسه ليسرجه فندم ، فأتى صاحبه فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة في ناحية العسكر ، فقصا عليه القصة ، فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار ما لم [ ص: 25 ] يفترقا قال nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان : وحدث جميل أنه قال : ما أراكما افترقتما .
قال أبو عمر : جميل بن مرة يكنى أبا الوسمي ، بصري ، ثقة ، عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وجماعة ، وأبو الوضي السحتني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح تابعي ، ثقة ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة ، والحسن بن علي ، وغيرهما ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، وجميل بن مرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حديث أبي برزة هذا قال فيه جميل بن مرة ، عن أبي الوضي : باع صاحب لنا فرسا ، وقال فيه : أقمنا يومنا وليلتنا ، فلما كان من الغد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن أبي الوضي ، أنهم اختصموا إلى أبي برزة في جارية - وفيه : فبات المشتري مع [ ص: 26 ] البائع ، فلما أصبح قال لا أرضاها ، وبعضهم يقول فيه فقام معها ، قال أبو جعفر : ولا شك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يوما وليلة أنهما قد قاما إلى غائط ، أو بول ، أو صلاة ، أو قام إلى إسراج الفرس ، وقد قام معها في قصة الجارية ، وهذا عند الجميع تفرق ; قال : فمعنى قول أبي برزة في التفرق هاهنا التفرق بالبيع . لأن أحدهما أدى البيع والآخر جحده .
قال أبو عمر : الصحيح في حديث أبي برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وغير ذلك تأويل أبي برزة ، والمراد من الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تأويله غير ما ذهب إليه أبو برزة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أفقه من أبي برزة وروايته أصح ، وحديثه أثبت ، وهو الذي عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب ; قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قراءة عليه ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثني الليث ، قال حدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا إذا تبايعنا كان [ ص: 27 ] كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان ، قال فتبايعت أنا وعثمان مالا لي بالوادي بمال كثير ( بخيبر ) قال فلما بايعته طفقت على عقبي القهقرى ، خشية أن يرد لي عثمان البيع قبل أن أفارقه .
وأما قوله في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور : إلا بيع الخيار ، فقد مضى ما للعلماء في تأويل هذه اللفظة ; واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=22919شرط الخيار ومدته ، فقال مالك : يجوز شرط الخيار شهرا أو أكثر ، هكذا حكى ابن خواز منداد عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، كلهم يقول بجواز اشتراط الخيار شهرا أو أكثر والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط فيه الخيار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإسحاق ، ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات ; وذكر ابن القاسم ، وغيره ، عن مالك قال : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب - اليوم ، واليومين ، وما أشبه ذلك ; وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه ، وفي الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا : الخمسة أيام ، والجمعة ، ونحو ذلك ; وفي الدابة اليوم ، وما أشبهه ، يركبها ليعرف ويختبر ويستشير [ ص: 28 ] فيها ، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة ، قال : وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يجوز البيع في الأشياء بشرط الخيار للبائع والمشتري ثلاثة أيام ، إلا فيما يجب تعجيله في المجلس ، نحو الصرف ، والسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء من الأشياء ، فإن فعل فسد البيع ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولولا الخبر ما جازت الثلاثة ولا غيرها في الخيار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد ; قال ويجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر . وقال الحسن بن حي : إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع اذهب فأنت فيه بالخيار ، فهو فيه بالخيار أبدا ، حتى يقول قد رضيت ، وقال : ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضي ؟ وإن كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضي ، وقال عبيد الله بن الحسن : [ ص: 29 ] لا يعجبني طول الخيار ، وكان يقول للمشتري الخيار ما رضي البائع ، ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الخيار ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4669اشترط النقد في بيع الخيار فالبيع فاسد ، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، لا يجب نقد الثمن مع بقاء الخيار ، فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار ، فالشرط فاسد ، والبيع صحيح .
قال أبو عمر : أما الخبر الذي يزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لولاه ما جاز اشتراط الخيار للبائع أصلا ، ولا للمشتري ، وإنما أجازه ثلاثا من أجله ; فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والناس عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن منقذا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية ، فحبلت لسانه ، فكان مخدعا في البيع ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بع وقل ولا خلابة ، ثم أنت بالخيار ، ثلاثا من بيعك .
وحديث أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013865من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 30 ] - مثله ، وسنذكر المصراة والحكم فيها ، وما للعلماء في ذلك ، في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من كتابنا هذا - إن شاء الله . وجماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، يقولون : إن nindex.php?page=treesubj&link=22942مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع ، تم البيع ولزم ; وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وغيره ، إلا أن مالكا قال : إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثا ، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو من الغد ، أو قرب ذلك ، فله أن يرد ، وإن تباعد ذلك لم يرد ; وهو رأي ابن القاسم . قال مالك : إن اشترط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار فلم يأت بالثوب ، لزم البيع ، فلا خبر في هذا البيع ، وهذا مما انفرد به أيضا رحمه الله ; وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث ; قوله - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون على شروطهم .
قال أبو عمر : ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في لفظ الإيجاب والقبول ، فقال مالك : إذا قال بعني سلعتك بعشرة ، فقال بعتك ، صح البيع ، ولا يحتاج الأول أن يقول : قد قبلت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البيوع ، إلا أنه قال : في النكاح إذا [ ص: 31 ] قال له : قد زوجتك ، وقال قد قبلت . لم يصح حتى يقول المتزوج زوجني ابنتك ، ويقول الآخر قد زوجتكها ; ويقول المتزوج : قد قبلت نكاحها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا قال بعني سلعتك بكذا ، فقال الآخر قد بعتك لم يصح ، إلا أن يقول الأول قد قبلت ، وهو قول ابن القاسم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إذا قال زوجني ، فقال قد زوجتكها ، كان تزويجا ; ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك ، قال : فرقوا بين البيع والنكاح .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن قوله في البيوع أيضا مثل قوله في النكاح ، ولم يختلف قوله في النكاح .
وقال الحسن بن حي : إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن - ذكره ، فقال المشتري : قد قبلت ، فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه ، وإن شاء لم يلزمه .
وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه : إذا قال بكم سلعتك ؟ فيقول مائة دينار ، فيقول الرجل أخذتها ، فيقول : [ ص: 32 ] لا أبيعك . وقد كان أوقفها للبيع ، فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيع ، ولا على الركون ، وإنما ساومه وهو يريد غير الركون ، فإن حلف كان القول قوله ، وإن لم يحلف لزمه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : ما ذكر ابن القاسم عن مالك ; بأنه يصدق أنه لم يرد به عقد بيع في الخطاب الذي ظاهره البيع ، فإذا لم نعلم أحدا من أهل العلم قاله غيره ، وجاز الخيار عند مالك وأصحابه ( إلى غير مدة معلومة ) ، إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة ، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : nindex.php?page=treesubj&link=22919إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة ، فسد البيع كالأجل الفاسد سواء ; فإن أجازه في الثلاث ، جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث ، لم يكن له أن يجيز .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : له بعد الثلاث . وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عندي في هذه المسألة ; أن يكون البيع فاسدا ، ولا يجوز وإن أجازه في الثلاث . [ ص: 33 ] وقالت طائفة ، منهم الحسن بن حي ، وغيره : جائز اشتراط الخيار بغير مدة ، ويكون الخيار أبدا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إذا لم يضرب للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا ، وكان له الخيار في الوقت ; إن شاء أمضى ، وإن شاء رد ; وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن : يورث الخيار ، ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=22940يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع ، وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : هلاك المبيع في أيام الخيار من البائع منه مصيبة ، والمشتري أمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا كان الخيار للبائع خاصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة ، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن ، وقد تم البيع ، على كل حال بالهلاك ; وحكى الربيع مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيما حكى المازني عنه : لأيهما كان الخيار ، فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه [ ص: 34 ] له ، وهذا كله على أصولهم في nindex.php?page=treesubj&link=4473هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذا ، فهذه أمهات مسائل الخيار وأصوله ، وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى ، وليس في مثل كتابنا تتقصى .