الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
513 [ ص: 127 ] حديث ثان وعشرون لنافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013942nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها .
لم يختلف على مالك في هذا الحديث ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، عن مالك ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المازني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013942لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها .
قال أبو عمر : قوله في هذا الحديث لا يتحرى ، دليل على أن المراد والمقصود به صلاة التطوع ، لا صلاة الفرض ; وقد يجوز [ ص: 128 ] أن يكون النهي ، عن ذلك قصد به إلى أن لا يترك المرء صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ولا يترك صلاة الصبح إلى حين طلوعها ، ثم يقوم فيصلي في ذينك الوقتين ، أو أحدهما قاصدا لذلك ، عامدا مفرطا ; وليس ذلك لمن نام أو نسي فانتبه ، أو ذكر في ذلك الوقت ; لأن من عرض له مثل ذلك فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت ، ولا قاصدا إليها ، وإنما هو رجل ذكرها بعد نسيان ، أو انتبه إليها ولم يتحر القصد بصلاته ذلك الوقت ، وإنما المتحري بصلاته ذلك الوقت المتطوع بالصلاة في ذلك الوقت ، أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت ; وعن هذا جاء النهي مجردا ، وعليه اجتمع علماء المسلمين ; فأما الفرض في غير تفريط ، فليس بداخل في هذا الباب بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010967من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . [ ص: 129 ] ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع ، أو ركعة من العصر قبل الغروب ، فقد صلى صلاته عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ودليل آخر قوله - صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها فإن الله يقول : ( nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري ) لم يخص وقتا من وقت ، وهذا كله يوضح أن قوله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013943لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إنما أراد به التطوع والنوافل ، والتعمد لترك الفرائض - فاعلمه وقد مضى القول مستوعبا في هذا المعنى بما للعلماء في ذلك من التنازع ووجوه أقوالهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في موضعين منه ، أحدهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والآخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ; ومضى القول في الصلاة بعد الصبح والعصر في باب nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، فلا وجه لإعادة [ ص: 130 ] شيء في ذلك هاهنا ; ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين ، إن nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ; وإنما اختلفوا في الصلوات المفروضات المتعينات ، والمفروضات على كفاية ، والصلوات المسنونات ; مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه ويفعله ، ويندب أمته إليه ; هل يصلى شيء من ذلك عند طلوع الشمس وغروبها ، أو اصفرارها ; أو بعد الصبح والعصر ، أم لا ؟ وقد ذكرنا ذلك كله في المواضع التي سمينا من كتابنا هذا والحمد لله .