الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1492 [ ص: 290 ] حديث ثامن وثلاثون لنافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014095ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة .
لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث ، ولا في إسناده ، وكذلك رواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17239وهشام بن الغازي ، ( وغيرهم ) عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء .
لم يختلفوا في إسناده ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=1014096يبيت ثلاثا إلا وصيته [ ص: 291 ] مكتوبة عنده . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتي عندي ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال : يؤمن بأنها حق ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن نافع إنه يحدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014097لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان ، إلا عنده وصية .
وكذلك قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014098ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده . وقد مضى في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد تفسير المال وقول من قال : مال أولى عندي من قول من قال : شيء ، لأن الشيء قليل المال وكثيره .
وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=14289_14255من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014099لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه الحديث هكذا قال : لا يحل ، ولم يتابع على هذه اللفظة - والله أعلم - . [ ص: 292 ] ففي هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=14249الحض على الوصية ، والتأكيد على ذلك ، وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك ، وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=14249الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين ، أو تكون عنده وديعة ، أو أمانة فيوصي بذلك ، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب ، والسنة في الوصية ، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور ، واحتجوا بظاهر القرآن ، وقالوا : المعروف واجب كما يجب ترك المنكر قالوا : وواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين .
قال أبو عمر : ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) ، وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث ، فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن نسخ ما كان لهم من الوصية وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك تبارك وتعالى ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن أن آية المواريث نسخت الوصية ( للوالدين والأقربين ) [ ص: 293 ] الوارثين وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر المالكيين ، وجماعة من أهل العلم . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا وصية لوارث ، وهذا بيان منه - صلى الله عليه وسلم - أن آية المواريث نسخت الوصية للوارثين ، وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من العلماء ، فإنهم قالوا : هذا الحديث نسخ الوصية للورثة ، وللكلام في نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا ، ومما يدل على أن الحديث في الحض على الوصية ندب لا إيجاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوص مع ما ذكرنا من إجماع الذين لا يجوز عليهم السهو ، والغلط ، ولا الجهل بمعنى كتاب الله ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة ومحمد بن أبي دليم قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا مصعب بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف قال : قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء قالا : لا قلت فكيف أمر الناس بالوصية ؟ فقال : أوصى بكتاب [ ص: 294 ] الله واستدل بعض العلماء بقوله عز وجل في آية الوصية ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حقا على المتقين ) على أنها ليست بواجبة وجعلها مثل قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) قال : والمعروف هو التطوع بالإحسان ، والمتقون وغيرهم في الواجب سواء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : الوصية ليست بواجبة من شاء أوصى ، ومن شاء لم يوص وعن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع بن خثيم مثله وعليه الناس وهو قول الجمهور من العلماء . وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قالوا : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن شقيق بن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=1014100ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا أوصى بشيء .
واختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=14289_14255مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية ، أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ستمائة درهم ، أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية . وروي عنه أنه قال : ألف درهم مال فيه وصية ، وهذا يحتمل لمن شاء ، وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم ، وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : ألف درهم من خمسمائة درهم ، وقال قتادة في قوله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية ) قال : الخير ألف فما فوقها وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ( قال ) : من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي ، أو نحو هذا من القول ، وهذا كله يدلك على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب لا على الإيجاب ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين ، والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث ثم ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الوصية لغير الوالدين وحض عليها ، وقال : لا وصية لوارث فاستقام الأمر وبان ، والله المستعان .
فالوصية مندوب إليها مرغوب فيها غير واجب شيء منها . [ ص: 297 ] واتفق فقهاء الأمصار على أن nindex.php?page=treesubj&link=14289_14255الوصية جائزة في كل مال قل ، أو كثر ، وقد مضى القول في الوصية بالثلث ، وأنه لا يتعدى ، ولا يتجاوز في الوصية وما استحب من ذلك وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته هاهنا قرأت على عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أن محمد بن بكر حدثهم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث وقرأت على أحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن أبي صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : وقوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين ، فأنزل [ ص: 298 ] الله بعد هذا ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فبين سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .
قال أبو عمر : مذهب مالك ، وسائر الفقهاء أن الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين منهم ، والأقربين وبقي منها ما كان لغير الوارثين والدين كانوا أو أقربين . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قالوا كلهم ، حدثنا إسماعيل بن عباس ، عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014104سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 299 ] يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . اللفظ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي أبو سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، والحارث بن أبي أسامة قالا : حدثنا عبد الوهاب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم وهو على راحلته فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014105إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث .
وأخبرنا محمد بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12162أبو معمر القطيعي ، قال : حدثنا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=14273لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة . [ ص: 300 ]
قال أبو عمر : ( هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم ) ، ولا خلاف بين العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=33606الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة ، وكانوا في حاجة ، وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز nindex.php?page=treesubj&link=27923وصية المسلم لقرابته الكفار ، لأنهم لا يرثونه ، وقد أوصت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي لأخ لها يهودي ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=33606أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون ، فروي عن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف ، وروي عن عائشة أنها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت ، وروي عن سالم مثل ذلك قال الضحاك : إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من أوصى فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين ردت وصيته على قرابته ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه وهو مشهور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري مثله ، وقال الحسن أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب إذا أوصى لغير قرابته ( وترك قرابته ) ، فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له .
أخبرنا محمد [ ص: 301 ] بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا المثنى بن أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي ، حدثنا أبو هلال ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فذكره وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق الكوسج عنه ، حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد قالا : حدثنا الحسن بن سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن الجارود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن إسحاق فذكره ، وقال مالك : nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين ، جاز ما صنع وبئسما فعل - إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وهو قول عمر وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وجمهور أهل العلم ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره في جواز nindex.php?page=treesubj&link=14271الوصية لغير الأقارب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في الذي nindex.php?page=hadith&LINKID=1014106أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فهذه وصية لهم في ثلثه ، لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه وهم لا محالة من غير قرابته وحسبك بجماعة أهل الفقه ، والحديث [ ص: 302 ] يجيزون الوصية لغير القرابة ، وفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتاب وبالله العصمة ، والتوفيق .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته قال : يمضى حيث أوصى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل أن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته فكتب جابر : أن أمضه كما قال : وإن أمر بثلثه أن يلقى في البحر ، قال حميد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أما في البحر فلا ولكن يمضي كما قال . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال : للرجل ثلثه عند موته يطرحه في البحر إن شاء . nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن طلحة بن عمرو الحضرمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014107إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم ، والمبارك بن حسان ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله عز وجل يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014108ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك ، وصلاة عبادي عليك [ ص: 303 ] ودرست بن زياد ، عن يزيد الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله مات فلان قال : أو ليس كان عندنا آنفا قالوا : بلى قال : سبحان الله أخذه أسف على غضب ، المحروم من حرم وصيته . nindex.php?page=showalam&ids=15614وثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : إن الله تصدق علينا بثلث أموالنا زيادة في أعمالنا .
قال أبو عمر : تركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه الأحاديث ، وهي أحاديث حسان ، وليست فيها حجة من جهة الإسناد ، لأن في نقلتها ضعفا واضحا منها : ما حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عمرو بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رجل : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014110يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=26093أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت لفلان كذا ولفلان كذا . زاد عبد الوارث ، وقد كان لفلان . [ ص: 304 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام ، قال : حدثنا قتادة ، عن مطرف ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014111أتيت النبي عليه السلام وهو يقرأ ( nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1ألهاكم التكاثر ) فقال : يقول ابن آدم : مالي مالي وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وسعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي عليه السلام مثله سواء .
وأخبرنا عبد الله ( بن محمد قال ) : ، حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن شرحبيل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014112لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير من أن يتصدق بمائة عند موته . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حبيبة الطائي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء يقول : [ ص: 305 ] سمعت رسول الله يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014113مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع . ورواه أبو الأحوص ، وجماعة ، عن أبي إسحاق بإسناده مثله ، ومن حديث أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن زيد ، عن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وآتى المال على حبه ) قال : أن تؤتيه ، وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : من أوصى بوصية فلم يضار فيها ، ولم يجنف كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح .
حدثنا محمد بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=treesubj&link=27961الإضرار في الوصية من الكبار ثم قرأ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار وصية من الله ) إلى قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=14ومن يعص الله ورسوله ) قال في الوصية ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13ومن يطع الله ورسوله ) قال في الوصية ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبدة بن عبد الله ، حدثنا عبد الصمد بن عبد [ ص: 306 ] الوارث قال nindex.php?page=showalam&ids=17207نصر بن علي الحداني ، قال : حدثنا الأشعث بن جابر الحداني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014114إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) ، ( وفي رواية معمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014115أن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ثم يعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ، ولم يقل معمر : ابن جابر الحداني ) . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : الجنف أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته ويقول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا وصية لوارث . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير الجنف مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقال الحسن : هو أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب ، وأصل الجنف في اللغة الميل ومعناه في الشريعة الإثم . [ ص: 307 ]
قال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصي ، فإن أجازها الورثة بعد الموت فجمهور العلماء على جوازها وممن قال ذلك مالك ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال ابن خواز منداد : اختلف أصحابنا في الوصية للوارث فقال بعضهم : هي وصية صحيحة وللوارث الخيار في إجازتها أوردها ، فإن أجازوا ، فإنما هو تنفيذ لما أوصى به الميت ، وقال بعضهم : ليست وصية صحيحة ، فإن أجازوا فهي عطية منهم مبتدأة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وداود وأهل الظاهر لا تجوز ، وإن أجازها الورثة وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا ، وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا وصية لوارث . ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة ، وسائر العلماء من التابعين ، ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها ، لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي ، لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=14273إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى لورثته ، أو بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض فقال مالك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23547_14273كان مريضا واستأذن ورثته في أن [ ص: 308 ] يوصي لوارث ، أو يوصي بأكثر من ثلثه فأذنوا له وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثه ، لزمهم ما أجازوا من ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم وأحمد وأكثر أهل العلم لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته ، وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته ، وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك ، وهو صحيح ، لم يلزمهم وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به مورثهم لوارث منهم ، أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك ، ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه قبض ، أو لم يقبض ، وإن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم فهذه أصول مسائل الوصايا ، وأما الفروع فتتسع جدا ، والحمد لله على كل حال .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله بعدما سمعه ) الآية ، فمعناه عند جماعة العلماء تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه ، فإن أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر ، أو خنزير ، أو بشيء من المعاصي ، فهذا يجوز تبديله ، ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث ، أو لوارث . [ ص: 309 ] حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثنا محمد بن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17387يعقوب بن كعب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول قال : كان في وصية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنه يؤمن بالله ، ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا ويموت إن شاء الله ، وأوصى فيما رزقه الله بكذا وكذا ، وإن هذه وصيته إن لم يغيرها قبل الموت .
أخبرنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر بن حمدان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كتب عمر في وصيته لا يقر عامل أكثر من سنة إلا nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري ، يعني أبا موسى ، فأقروه أربع سنين .
قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=26834للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها ، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر ، فقال مالك : رحمه الله ، الأمر المجتمع عليه عندنا أن للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عتاقة ، وغيرها إلا التدبير ، وله أن [ ص: 310 ] ينقض وصيته كلها ، ويبدلها بغيرها ، ويصنع من ذلك ما شاء إلا التدبير ، فإنه لا يتصرف فيه ، قال : أبو الفرج المدبر في العتاقة كالمعتق إلى شهر ، لأنه أجل آت لا محالة ، وقد أجمعوا أنه nindex.php?page=treesubj&link=14293لا يرجع في اليمين بالعتق ، والعتق إلى أجل فكذلك المدبر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وسائر الكوفيين nindex.php?page=treesubj&link=14293إذا قال الرجل : إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=14293قال : إن مت من مرضي هذا ، ففلان حر ، فإن شاء أن يبيعه باعه ، فإن لم يبعه فمات عتق ، فإن صح فلا شيء له .
قال أبو عمر : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14293قال الرجل لعبده : فلان حر بعد موتي وأراد الوصية ، فله الرجوع عند مالك في ذلك ، وإن قال : فلان مدبر بعد موتي ، لم يكن له الرجوع فيه ، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك ، واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن nindex.php?page=treesubj&link=14293قال : عبدي حر بعد موتي ، ولم يرد الوصية ، ولا التدبير ، فقال ابن القاسم : هو وصية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو مدبر إن لم يرد الوصية ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، فكل هذا عندهم وصية ، والمدبر عندهم وصية يرجع فيها ، والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ بعد الموت في الثلث [ ص: 311 ] من الوصايا عندهم سواء يرجع صاحبه في ذلك كله ، وفيما شاء منه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة ، وليس قوله قد رجعت رجوعا ، وإن لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت ، فإنه يعتق بموته ، وقال في القديم يرجع في المدبر بما يرجع في الوصية وأجازه المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا قال : قد رجعت في مدبري فلان فقد بطل ، فإن مات لم يعتق وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله في أن المدبر وصية إجماعهم على أنه في الثلث كسائر الوصايا ، وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على المعتق إلى أجل ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا ، وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر ومجاهد ، وجماعة من التابعين .