الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
798 [ ص: 153 ] حديث حاد وخمسون لنافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014262nindex.php?page=treesubj&link=3488خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .
لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014262خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .
[ ص: 154 ] وكذلك رواه ، أيوب وعبيد الله ، وغيرهم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فاختلف عليه فيه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - .
ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر .
ورواه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014263أخبرتني إحدى نسوة النبي - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب ، فذكر مثله سواء .
فأما رواية نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لهذا الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذه الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه لهذا الحديث ففيها لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم ، وهذا أعم [ ص: 155 ] ، لأنه يدخل فيه المحرم ، وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه nindex.php?page=treesubj&link=3488ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ، ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب - إن شاء الله - .
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : أخبرني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014264خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن ، وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب .
وكذلك رواه أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء وزاد ، قيل لنافع فالحية ؟ قال : الحية لا شك في قتلها ، وقال بعضهم عن أيوب : قلت لنافع : الحية ؟ قال : الحية لا يختلف في قتلها .
قال أبو عمر : ليس كما قال نافع ، وقد اختلف العلماء في جواز nindex.php?page=treesubj&link=3488قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلها للمحرم ، وغير المحرم في الحرم [ ص: 156 ] ، وغيره من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب - إن شاء الله - . وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية ، وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قرأت على سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا - والله - nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014265خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : قيل لسفيان إن معمرا يرويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، فقال : حدثنا ، والله ، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة .
قال أبو عمر : اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول بجملة هذا الحديث ، واختلفوا في تفسير تلك الجملة وتخصيصها بمعان نذكرها - إن شاء الله - .
[ ص: 157 ] فأما nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فقال : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلب العقور كل سبع يعقر ، قال : ولم يخص به الكلب .
قال سفيان : وفسره لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وكذلك قال أبو عبيد .
وروى زهير بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد ربه بن سيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : الكلب العقور الأسد .
وأما مالك ، فذكر رواة الموطأ عنه في الموطأ أنه قال : الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم ، وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ، فهو الكلب العقور ، قال : فأما ما كان من السباع لا تعدو مثل الضبع والثعلب ، وما أشبههن من السباع ، فلا يقتله المحرم ، وإن قتله فداه ، قال مالك : وأما nindex.php?page=treesubj&link=3488ما ضر من الطير ، فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي - عليه السلام - الغراب والحدأة ، وإن قتل شيئا من الطير سواهما ، وهو محرم ، فعليه جزاؤه .
[ ص: 158 ] قال أبو عمر : ليس هذا الباب عند مالك ، وأصحابه من باب ما يؤكل عنده من السباع ، وما لا يؤكل في شيء ، وقد ذكرنا مذهب مالك ، وغيره فيما يكره أكله من السباع ، وما لا يكره منها مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .
وقال ابن القاسم : قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=3488لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس ابتدأته ، أو ابتدأها جائز له قتلها على كل حال ، فأما صغار أولادها التي لا تفترس ، ولا تعدو على الناس ، فلا ينبغي للمحرم قتلها قيل لابن القاسم : فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب والضبع ؟ قال : نعم قيل له : فإن ابتدأني الضبع ، أو الهر ، أو الثعلب ، وأنا محرم فقتلتها أعلي في قول مالك شيء ؟ قال : لا ، وهو رأيي ألا ترى أن رجلا لو عدا على رجل ، فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : سألت مالكا ، nindex.php?page=treesubj&link=3488أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به ؟ فقال : لا ، إلا أن يضرا به إنما أذن في [ ص: 159 ] قتلهما إذا أضرا ، في رأيي ، فأما أن يصيبهما بدءا ، فلا أرى ذلك ، وهما صيد ، وليس للمحرم أن يصيد ، وليسا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد ، فلا يجوز أن يقتلا في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد ، فإن أضرا بالمحرم ، فلا بأس أن يقتلهما قال : فقلت له : أيصيد المحرم الثعلب والذئب ؟ قال : لا ، ثم قال : والله ، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل ؟ قلت : ما أتجاهل ، ولكن ظننت أن تراه من السباع ، قال مالك : وكل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع ، وما أشبهها ، فلا يقتله المحرم ، وإن قتله وداه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن في قتل السباع وإنما أذن في قتل الكلب العقور ، قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم ، فإن قتلها فداها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟ !
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : إنما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا تعدو على الناس ، لأن الإباحة إنما جاءت في الكلب العقور ، وأولاده ليست تعقر ، فلا تدخل في هذا النعت ، قال : وقد جاء في حديث عائشة ، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [ ص: 160 ] فسماهن فساقا ووصفهن بأفعالهن ، لأن الفاسق فاعل والصغار لا فعل لهن ، قال : والكلب العقور يعظم ضرره على الناس ، قال : ومن ذلك الحية والعقرب ، لأنهما يخاف منهما قال : وكذلك الغراب والحدأة ، لأنهما يختطفان اللحم من أيدي الناس ، قال : وقد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=3488الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب ، قال : ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب ، قال : إنما يحمي الزنبور إذا أذي ، قال : فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه في قتله شيء ، قال : وقد جاء في الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم ، قال : وقد رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصعد بالفتيلة إلى السقف ، فجاء فيها النص كما جاء في الكلب العقور ، قال : ولم يعن بالكلب العقور هذه nindex.php?page=treesubj&link=24933الكلاب الإنسية ، قال : وإنما أرخص للمحرم في قتل هذه الدواب الوحشية ، قال : وإنما عنى بالكلب العقور - والله أعلم - ما عدا على الناس وعقرهم .
[ ص: 161 ] قال : وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال في عتبة بن أبي لهب سيسلط الله عليه ، أو اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن وبرة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=1014267أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والغراب والفأرة قلت : فالحية والعقرب ؟ قال : قد كان يقال ذلك ، قال إسماعيل : فإن كان هذا الحديث محفوظا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا ، قال : وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى ، قال : وأما الحية فلو لم يأت فيها نص لدخلت في معنى العقرب ، وفي معنى الكلب العقور فكيف ، وقد جاء فيها النص .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، حدثنا حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014268كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليلة عرفة فخرجت حية ، فقال : اقتلوا اقتلوا فسبقتنا . قال : وحدثنا علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي [ ص: 162 ] نعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014269يقتل المحرم الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة .
قال أبو عمر : الأسود المذكور هنا الحية هو اسم من أسمائها ، وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحية وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صرن سبعا ، وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات ، وأن ما كان في معناها فله حكمها ( فتدبر ) وسيأتي بيان هذا الباب في هذا كله ، ومعناه ، واختلاف العلماء فيه - إن شاء الله - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك كل ما ذكرنا عنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وابن القاسم وزاد ، ولا يقتل المحرم الوزغ ، ولا قردا ، ولا خنزيرا ، ولا يقتل الحية الصغيرة ولا صغار الدواب ، ولا فراخ الغربان في وكرها ، فإن قتل ثعلبا ، أو صقرا ، أو بازيا فداه .
[ ص: 163 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأشهب ، عن مالك ، قال : أما ما ضر من الطير ، فلا يقتل منه المحرم إلا الذي سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة ، قال : ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ، ولا حدأة إلا أن يضراه ، قال : ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعقرب ، وإن لم تضره ، قال : ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ ، لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن قيل ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=26238_3488قتل المحرم الوزغ ، فقال : لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله ، وهو مثل شحمة الأرض ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014270خمس من الدواب ، فليس لأحد أن يجعلها ستا ، ولا سبعا .
قال أبو عمر : لا خلاف ، عن مالك وجمهور العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=3488_26237قتل الحية في الحل والحرم ، وكذلك الأفعى وذلك مستعمل بالنص وبمعنى النص عند جميعهم في هذا الباب فافهمه .
قال ابن القاسم : عن مالك إن طرح المحرم الحلمة ، أو القراد ، أو الحمنان أو البرغوث ، عن نفسه لم يكن عليه [ ص: 164 ] شيء ، قال : وقال مالك : في القملة حفنة من طعام ، قال : ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام في شيء من الأشياء ، قال : وقال مالك : قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان nindex.php?page=treesubj&link=3475يكره أن ينزع المحرم حلمة ، أو قرادا من بعيره أعجب إلي من قول عمر أنه كان يقرد بعيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : قال مالك : إنما nindex.php?page=treesubj&link=3475يطرح المحرم عن نفسه القراد والنملة والذرة ، وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه ، قال : وأما دواب جسده ، فلا يلقي منها شيئا ، عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء .
وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره ، وهو محرم ، أيضعه ويلبس غيره ؟ قال : نعم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=3477البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة ، فقال : إني أحب ذلك قال : وقال مالك : لا يصلح للمحرم أن يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من بدنه ، فإن قتلها ، أو ألقاها أطعم قبضة من طعام ، قال : وقال لي مالك : يلقي المحرم القراد عن نفسه ، قال : وقال لي في محرم لدغته دبرة فقتلها ، وهو لا يشعر [ ص: 165 ] قال : أرى أن يطعم شيئا فقلت : أفرأيت النملة ، قال : كذلك أيضا ، فهذه جملة قول مالك في هذا الباب فتدبرها .
وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب أن المحرم لا يقرد بعيره ، ولا يطرح عنه شيئا من دوابه ، فإن طرح عن البعير قرادا أطعم ، ولا بأس عليه أن يرمي عن نفسه القراد ، لأنها ليست من دواب بني آدم ، ولا يطرح ، عن نفسه قملة ، لأنها منه وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض مثل الحلمة والحمنان والنملة والذرة والبرغوث ، ولا يقتل شيئا من ذلك فإن قتل منه شيئا أطعم وجائز أن يطرح المحرم ، عن دابته العلقة ، لأنها ليست من دوابها المتعلقة فيها فهذا أصل مذهبه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=3488لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة ويقتلهما ابتدآه ، أو ابتدأهما لا شيء عليه في قتلهما وإن قتل غيرهما من السباع فداه ، قال : وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله ، فلا شيء عليه ، وإن لم يبتدئه فداه إن قتله ، قال : ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والحدأة هذه جملة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يقتل [ ص: 166 ] إلا الذئب وحده ، ومن قتل غيره ، وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه ، أو لم يبتدئه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المحرم يقتل الكلب العقور ، قال : وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك كفارة ، قال : ويقتل المحرم الحدأة والعقرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير : إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه ، وإن ابتدأه الطير ، فلا شيء عليه قالوا : وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد ، فليس عليه شيء قالوا : ويكره قتل القملة ، فإن قتلها فكل شيء يصدق به ، فهو خير منها .
قال أبو عمر : قد احتج مالك - رحمه الله - لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله ، واحتج له إسماعيل أيضا بما ذكرنا وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضا في ذلك عموم قول الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . [ ص: 167 ] فكل وحشي من الطير ، أو الدواب عندهم صيد ، وقد خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها ، فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء ، فيدخل في معناها واستدلوا على أنه لم يرد بقوله : ( والكلب العقور ) جملة السباع ، لأنه أباح أكل الضبع ، وجعلها من الصيد ، وجعل فيها على المحرم إن قتلها كبشا ، وهي سبع ، وأما القملة ، وما كان مثلها مما يخرج من الجسد ، فليس من باب الصيد ، وإنما ذلك من باب التفث وحلاق الشعر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=3488كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله ، قال : وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور ، وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب ، قال : وصغار ذلك كله وكباره سواء ، قال : وليس في الرخمة ، والخنافس والقردان والحلم ، وما يؤكل لحمه جزاء ، لأن هذا ليس من الصيد ، قال : الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدل [ ص: 168 ] أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ، لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله ، قال : وما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ، فلا يجوز أكله ، لأن ما عملت ( فيه ) الذكاة بالاصطياد ، أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والربيع وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني عنه ، قال : وما لا يؤكل لحمه على وجهين أحدهما عدو فليقتله المحرم ، وغير المحرم ، وهو مأجور عليه - إن شاء الله - .
وذلك مثل الأسد والنمر والحية والعقرب ، وكل ما يعدو على الناس ، وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة فيقتل ذلك المحرم ، وغيره ، وإن لم يتعرضه ، وهو مأجور على قتله ، ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي ، فهو يعدو على طائر الناس فيضر فله أن يقتله أيضا ، وله أن يتركه ، لأن فيه منفعة ، وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم ، وغيره تركه ، لأنه لا يؤكل ، ولم يرغب في قتله لمنفعته ، ومنها ما يؤذي ، ولا منفعة فيه بأكل لحمه ذلك فيقتل أيضا مثل [ ص: 169 ] الزنبور ، وما أشبهه ألا ترى أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحدأة لمعنى الضرر كان ما هو أعظم ضررا منها ، أولى أن يقتل ، فإن قال قائل : فلم تفدى القملة ، وهي تؤذي ، وهي لا تؤكل ؟ قيل ليس تفدى إلا على ما يفدى الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه ، لأن في طرح القملة إماطة أذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته ، وكأنه أماط بعض شعره فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت ، فإنها لا تودى ، وقال الربيع عنه : لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل أكله ، قال : وله أن يقتل من دواب الأرض ، وهوامها كل ما لا يحل أكله ، قال : والقملة ليست صيدا ، ولا مأكولة ، فلا تفدى بشيء إلا أن يطرحها المحرم عن نفسه فتكون كإماطة الأذى من الشعر والظفر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا الباب كله مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
فهذه أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين ، وقد جاء ، عن التابعين في هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة ، أو يخالف بعضها دليلا ، أو نصا ، فمن ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كره [ ص: 170 ] للمحرم قتل الفأرة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح للمحرم قتلها ، وعليه جماعة الفقهاء ، وقال عطاء في الجرذ الوحشي : ليس بصيد فاقتله ، وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض ، فقال في الكلب الذي ليس بعقور : إن قتله ضمنه بقيمته ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ) nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يقتل المحرم الحية ، ولا العقرب رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنهما ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض ، فمن قال : بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض ، وهذا أيضا لا وجه له ، ولا معنى ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح للمحرم قتلهما .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014271خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور .
[ ص: 171 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو قلابة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حية بمنى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه نحوه مرفوعا .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عمر بن علي بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول حدثني سالم ، عن أبيه أن عمر سئل عن الحية يقتلها المحرم ، فقال : هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن مخارق بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال : اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فجعلت أقتلهن فسألت عمر ، فقال : هن عدو فاقتلوهن ، قال سفيان : وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : ويحك ، أي كلب أعقر من الحية ؟ .
[ ص: 172 ] وقال عبد الرحمن بن حرملة : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وهو محرم ضرب حية بسوطه حتى قتلها .
وقال السري بن يحيى : سألت الحسن ، أيقتل المحرم الحية ؟ قال : نعم ، وقالت طائفة : nindex.php?page=treesubj&link=3488لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع خاصة .
واحتجوا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثنا قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014273خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور .
قال أبو عمر : الأبقع من الغربان الذي في ظهره ، أو بطنه بياض ، وكذلك الكلب الأبقع أيضا ، والغراب الأدرع ، والدرعي هو الأسود ، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين ، وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ترمي الغراب ، ولا [ ص: 173 ] تقتله ، وقال به قوم ، واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وأخبرنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قالا جميعا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=1014274أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال : الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ، ولا يقتله والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، قال : حدثنا مروان بن المغيرة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن هني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن علي أنه قال : يقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والغراب الأبقع ، ويرمي الغراب ، والفويسقة ، والكلب العقور .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب [ ص: 174 ] ، ولم يخص أبقع من غيره ، فلا وجه لما خالفه ، لأنه لا يثبت ، وجمهور العلماء على القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما كان مثله في معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014275في الغراب يرميه المحرم ، ولا يقتله ، فليس مما يحتج به على مثل حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحديث عن علي فيه أيضا ضعف ، ولا يثبت ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره أنه أباح للمحرم قتل الحية ، وهو قول عمر ، وعلي ، وجمهور العلماء .
وأما تقريد المحرم بعيره فأكثر العلماء على إجازة ذلك وتقريده رمي القراد ونزعه عنه ، وقتله .
روى مالك ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في الطين بالسقيا يعني أنه كان يغرق القراد في الطين وينزعه ، عن بعيره ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعطاء nindex.php?page=treesubj&link=3482لا بأس أن يقرد المحرم [ ص: 175 ] بعيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق وداود ، وكان عبد الله بن عمر يكره للمحرم أن ينزع القراد عن بعيره ، واتبعه على ذلك مالك ، وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كثر القمل على المحرم فقتلها كفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا شيء على المحرم في قتل القمل قل ، أو كثر ، وكذلك قال داود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي بشر ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن المحرم تسقط القملة على وجهه ، فقال : انبذها عنك ، أو عن وجهك ما حقها في وجهك ، قال : إذن تموت ، قال : موتها وحياتها بيد الله .
وقد روي عن عطاء أن في القملة حفنة من طعام كقول مالك سواء ، وهو قول قتادة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل [ ص: 176 ] قال : وجدت قملة ، وأنا محرم فطرحتها ، ثم ابتغيتها ، فلم أجدها ، فقال : تلك الضالة لا تبتغى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : المحرم يقتل الهوام كلها غير القملة ، فإنها منه .
قال أبو عمر : احتج من كره أكل الغراب ، وغيره من الطير التي تأكل الجيف ، ومن كره أكل هوام الأرض أيضا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أنه أمر بقتل الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والحية ، والفأرة ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=33213_33215وكل ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ، فلا يجوز أكله .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما ، وحديثا ، فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول في ذلك مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا .
وأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=33213أكل ذي المخلب من الطير ، فقال مالك : لا بأس بأكل سباع الطير كلها الرخم ، والنسور ، والعقبان ، وغيرها ما أكل الجيف منها ، وما لم يأكل ، قال : ولا بأس [ ص: 177 ] بأكل لحوم الدجاج الجلالة ، وكل ما تأكل الجيف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبي الزناد ، قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=33213_33215ولا تؤكل سباع الوحش كلها ، ولا الهر الوحشي ، ولا الأهلي ، ولا الثعلب ، والضبع ، ولا شيء من السباع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم ، وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير ، وأنكر الحديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كل الطير كله ، قال : وحدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : سألت عطاء ، عن الطير ، فقال : كله كله ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل .
وقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=33197لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة .
[ ص: 178 ] وقال ابن القاسم ، عن مالك : nindex.php?page=treesubj&link=33197لا بأس بأكل الضفدع ، قال ابن القاسم : nindex.php?page=treesubj&link=33197ولا بأس بأكل خشاش الأرض ، وعقاربها ، ودودها في قول مالك ، لأنه قال : موته في الماء لا يفسده .
وقال الليث : nindex.php?page=treesubj&link=33197لا بأس بأكل القنفذ ، وفراخ النحل ، ودود الجبن ، والتمر ، ونحو ذلك ، ومما يحتج به لقول مالك ، ومن تابعه في ذلك حديث ملقام بن التلب ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014278صحبت النبي - عليه السلام - ، فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ، ويحتج كذلك أيضا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=treesubj&link=33197_32210ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم الله فهو حرام ، وما سكت عنه ، فهو عفو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يؤكل ذو الناب من السباع ، ولا يؤكل ذو المخلب من الطير ، وكرهوا أكل هوام الأرض نحو اليربوع ، والقنفذ ، والفأر ، والحيات ، وجميع هوام الأرض ، وحجتهم nindex.php?page=hadith&LINKID=1013100أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=33213نهى عن أكل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة [ ص: 179 ] ، عن أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013100نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث علي ، وغيره ، وأحسنها إسنادا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=33213المحرم من كل ذي ناب ما عدا على الناس كالنمر ، والذئب ، والأسد ، وما شاكل ذلك قال : وهي السباع المعروفة ، قال : والمحرم من ذي المخلب أيضا كذلك ما عدا على طيور الناس ، فلا يؤكل شيء من ذلك أيضا كالشاهين ، والبازي ، والعقاب ، وما أشبه ذلك قال : وأما الضبع ، والثعلب ، والهر ، فلا بأس بأكلها ويفديها المحرم إن قتلها ، قال : وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة ، والجيف ، والميتات من الدواب ، والطيور ، فإني أكره أكله للنهي عن الجلالة ، قال : ولو قصرت أياما حتى يغلب عليها أكل الطاهر وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها .
[ ص: 180 ] قال أبو عمر : هذا عنده فيما عدا السباع العادية ، وما عدا سباع الطير التي تعدو على الطيور ، فإن هذه عنده لا تؤكل قصرت أم لم تقصر لورود النهي عنه بالقصد إليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=16873الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غير العذرة ، أو كانت العذرة أكثر أكله ، فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة لم أكرهه ، قال : وكل ما كانت العرب تستقذره ، وتستخبثه ، فهو من الخبائث التي حرم الله كالذئب ، والأسد ، والغراب ، والحية ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، لأنها دواب تقصد الناس بالأذى ، فهي محرمة ، من الخبائث مأمور بقتلها ، قال : وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب ، لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهما فهما حلال .
قال أبو عمر : قد تقدم القول في السباع المأكولة ، وغير المأكولة ، وما لأهل العلم في ذلك من الائتلاف ، والاختلاف مبسوطا ممهدا في باب إسماعيل بن أبي حكيم ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ذهب إليه في هذا الباب nindex.php?page=hadith&LINKID=1014279نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من السباع .
[ ص: 181 ] أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11956إبراهيم بن خالد الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قالا جميعا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فسئل عن القنفذ ، فتلا ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) الآية ، قال : فقال إنسان ، وفي حديث أبي داود ، فقال شيخ عنده سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014280سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنما هو خبيثة من الخبائث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن كان قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال .
[ ص: 182 ] وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014281نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014282nindex.php?page=treesubj&link=16874_16875نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها .
وروى جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15292مغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها ، أو يشرب لبنها .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : حدثني أبو [ ص: 183 ] عامر ، قال : حدثني هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1014284أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبن الجلالة .
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن يزيد ، حدثنا يزيد بن محمد ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014285نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة ، وعن لحومها ، وعن أكل المجثمة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة بإسناده مثله .
ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله أيضا في هذا الباب أنه ما يجوز أكله فلا يحل قتله ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014286من قتل عصفورا بغير حقه عذب ، أو نحو هذا ، قيل : فما حقه يا رسول الله ؟ قال : يذبحه ، ولا يقطع رأسه ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : أخبرنا صهيب مولى عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب [ ص: 184 ] قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014287من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتلها ، قالوا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها فترمي به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقيل لسفيان إن حمادا يقول عن عمرو أخبرني صهيب الحذاء ، قال : ما سمعت عمرا قط قال صهيب الحذاء ما قال إلا مولى عبيد الله بن عامر ، قالوا : ففي هذا أوضح الدلائل أن كل ما يحل أكله ، فلا يجوز قتله ، قالوا : وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=1014288أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والحية ، والفأرة في الحل ، والحرم ، فلا يجوز أكل شيء من هذه ، وما كان مثلها قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=33213_3488وكل ما لا يجوز أكله فلا بأس بقتله في الحرم ، والحل لمن شاء ، وذكروا ما حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : [ ص: 185 ] الغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ، والعقرب ، والفأرة .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا حمزة ( بن محمد ) ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والكلب العقور ، والغراب الأبقع ، والحدية ، والفأرة .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : من يأكل الغراب ، وقد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة ، والغراب حيث سماهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم .
[ ص: 186 ] قال أبو عمر : من كره أكل الغراب ، والفأرة ، وسائر ما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ وتسميته له فويسقا ، والوزغ مجتمع على تحريم أكله .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014289أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأوزاغ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحجبي ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك nindex.php?page=hadith&LINKID=1014290أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأوزاغ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر الأسيوطي ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن [ ص: 187 ] مهدي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1014291أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الوزغ ، وسماه فويسقا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014292للوزغ فويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014293للوزغ الفويسق لم يزد .
قال أبو عمر : وليس قول من قال : لم أسمع الأمر بقتل الوزغ بشهادة ، والقول قول من شهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ ، وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=26238الوزغ ليس بصيد ، وأنه ليس مما أبيح أكله .
[ ص: 188 ] حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، ( قال : حدثنا أبو داود ) ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014294أمر رسول الله - عليه السلام - بقتل الوزغ ، وسماه فويسقا ، والآثار في قتل الوزغ كثيرة جدا ، وأما الآثار في قتل الحيات جملة في الحل وغيره فلها مواضع من كتابنا في حديث نافع ، وغيره ، وستأتي - إن شاء الله - .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ، قال : حدثنا مسلم بن قتيبة جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه .