[ ص: 1281 ] 1796 - أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في ، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى الستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا أربع وعشرين من الإبل ، ومن بلغت خمسا ففيها شاة فإنها تقبل فيه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطى معها عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاتان ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ولا تيس ، إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما ولا تخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها كان من خليطين . رواه وعن البخاري .