[ ص: 2089 ] 3182 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها لا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث .


