[ ص: 2089 ] 3182 - وعن عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عمرو بن شعيب أيما رجل نكح امرأة فدخل بها لا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل . رواه ، وقال : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه الترمذي ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن وهما يضعفان في الحديث . عمرو بن شعيب