[ ص: 213 ] ومن كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق
2262 أخبرنا حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع ابن عمر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك