[ ص: 247 ] ومن كتاب الديات باب الدية في قتل العمد
2351 أخبرنا أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول