[ تقطيع الحديث الواحد في الأبواب ] :
( أما إذا ، كحديث قطع ) المتن الواحد المشتمل [ ص: 157 ] على عدة أحكام جابر الطويل في الحج ونحوه ، ( في الأبواب ) المتفرقة بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها ، ( فهو ) كما قال ومن تابعه ، يعني : إذا تجرد عن العوارض المتقدمة بأسرها ، ( إلى الجواز ) من الخلاف ( ذو اقتراب ) ، ومن المنع ذو ابتعاد . ابن الصلاح
وصرح الرشيد العطار بالخلاف فيه ، وأن المنع ظاهر صنيع مسلم ، فإنه لكونه لم يقصد ما قصده من استنباط الأحكام يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه . مثل حديث فلان أو نحوه . البخاري
ولكن قال النووي : إنه يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد فعله من الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم قديما وحديثا ، بل والنسائي ومسلم أيضا كما قدمته ، وإن اقتضى كلام الرشيد خلافه ، ونسب أيضا مع تصريحه كما تقدم بالمنع منه في حديث الرسول ، إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف . للإمام مالك
وكذا حكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي ألا يفعل . ونحوه قول : إنه لا يخلو من كراهة . يعني : فإنه إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها . لكن قد نازعه ابن الصلاح النووي فقال : ما أظن غيره يوافقه على ذلك ، بل بالغ وكاد أن يجعله مستحبا . الحافظ عبد الغني بن سعيد
قلت : لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق ، فإن إيراده والحالة هذه بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه ، بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد ، ففيه تخفيف كما أشار إليه أبو داود .
والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في ( شرح الإلمام ) التفصيل ، فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف [ ص: 158 ] بالباقي فلا كراهة ، وإن نزل عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه .