[ ص: 451 ]    54 - قالوا : حديث يبطله النظر  
كسب الإماء   
قالوا : رويتم عن  شعبة  عن   محمد بن جحادة ،  عن  أبي حازم ،  عن   أبي هريرة  قال :  نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء     .  
قالوا : وكسب الإماء حلال ، ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما كسبا حراما بإجماع الناس ، فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟  
قال  أبو محمد     : ونحن نقول : إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو  أجر البغاء   ، وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن ، وكان  لعبد الله بن جدعان  إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد  تيم   ، فأنزل الله - عز وجل - :  ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا   ،  ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن  كسب الزمارة   وهي الزانية ، يعني هذه الأمة التي يغتلها سيدها .  
 [ ص: 452 ] قال  أبو محمد     : حدثنا  أبو الخطاب  قال : حدثنا  أبو بحر  قال : حدثنا   هشام بن حسان ،  عن   محمد بن سيرين ،  عن   أبي هريرة  قال : ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت     .  
				
						
						
