[ ص: 451 ] 54 - قالوا : حديث يبطله النظر
كسب الإماء
قالوا : رويتم عن شعبة عن عن محمد بن جحادة ، أبي حازم ، عن قال : أبي هريرة . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء
قالوا : وكسب الإماء حلال ، ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما كسبا حراما بإجماع الناس ، فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ، وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن ، وكان أجر البغاء لعبد الله بن جدعان إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد تيم ، فأنزل الله - عز وجل - : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، كسب الزمارة وهي الزانية ، يعني هذه الأمة التي يغتلها سيدها . ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن
[ ص: 452 ] قال أبو محمد : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا أبو بحر قال : حدثنا عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، قال : ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت . أبي هريرة