4383  - وعن  أنس بن مالك  قال : فرض محمد   - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم  ، وفي أموال أهل الذمة  في كل عشرين درهما درهم ، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم   . 
رواه  الطبراني  في الأوسط ، ورجاله ثقات ، لكنه قال : تفرد به زنيج ، ورواه جماعة ثقات ; فوقفوه على  عمر بن الخطاب   . 
				
						
						
