4383 - وعن قال : أنس بن مالك محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم ، فرض أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم ، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم وفي أموال .
رواه في الأوسط ، ورجاله ثقات ، لكنه قال : تفرد به زنيج ، ورواه جماعة ثقات ; فوقفوه على الطبراني . عمر بن الخطاب