[ ص: 71 ] 6 - 11 - 2 - باب منه في بيان الزكاة .
4384 - عن عمرو بن حزم أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات ، وبعث به عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ، ومغافر ، وهمدان . أما بعد : فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله ، ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء ، أو كان سبخا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى أن تبلغ الستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة . وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين
، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة ، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي ولا يؤخذ في الصدقة محفلة ولا هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم . وليس فيما دون خمس أواق شيء . كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم . وفى كل أربعين دينارا دينار ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم وللفقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، ولا في رقيق ، ولا في مزرعة ، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء " . والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته
وكان في الكتاب : [ ص: 72 ] " أن عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، أكبر الكبائر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا عتاق حتى تبتاع ، ولا طلاق قبل أملاك ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى
قلت : فذكر الحديث ، وبقيته رواه . النسائي
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني سليمان بن داود الحرسي ; وثقه أحمد ، وتكلم فيه ، وقال ابن معين أحمد : إن الحديث صحيح . قلت : وبقية رجاله ثقات .