[ ص: 71 ]  6 - 11 - 2 - باب منه في بيان الزكاة . 
 4384  - عن عمرو بن حزم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن   بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات ، وبعث به عمرو بن حزم  ، فقرئت على أهل اليمن   وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد  النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال  ، والحارث بن عبد كلال  ، ونعيم بن عبد كلال  قيل ذي رعين  ، ومغافر  ، وهمدان   . أما بعد : فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء ، أو كان سبخا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق  ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين  ، فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض  . فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى أن تبلغ الستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة . 
ولا يؤخذ في الصدقة محفلة ولا هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم  ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة ، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم  ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم . وليس فيما دون خمس أواق شيء . وفى كل أربعين دينارا دينار   . والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته  ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم وللفقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، ولا في رقيق ، ولا في مزرعة ، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء " . 
وكان في الكتاب :  [ ص: 72 ]  " أن أكبر الكبائر  عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر  ، ولا طلاق قبل أملاك  ، ولا عتاق حتى تبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد  ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره   " . 
قلت : فذكر الحديث ، وبقيته رواه  النسائي   . 
رواه  الطبراني  في الكبير ، وفيه سليمان بن داود الحرسي   ; وثقه أحمد  ، وتكلم فيه  ابن معين  ، وقال أحمد   : إن الحديث صحيح . قلت : وبقية رجاله ثقات . 
				
						
						
