16 - 8 - باب العتق والإعانة فيه .
7242 قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : البراء بن عازب . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة : اعتق النسمة وفك الرقبة " . قال : يا رسول الله أوليستا بواحدة ؟ قال : " لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها . وفك الرقبة أن تعين في عتقها . والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم . فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة " . عن
رواه أحمد ، ورجاله ثقات .