7243 " . فقال رجل : أليستا واحدة ؟ قال : " لا . عتقها أن تعتقها . وفكها أن تعين فيها " . قال : فإن لم أفعل ؟ قال : " فمنحة وكوف أو عطف على ذي الرحم من الصدقة عتق الرقبة وفكها " . وعن أبي موسى قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الصدقة فقال : "
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني عبد الملك بن موسى ؛ قال الأزدي : منكر الحديث .