7512 وعن قال : ابن عباس ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني أبو يعقوب غير مسمى ، فإن كان هو التوأم ، فقد وثقه ، وضعفه ابن حبان ، وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . ابن معين