7513 وعن عبد الله بن عمرو ، وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
رواه ، وفيه الطبراني حمزة بن أبي حمزة ، وهو متروك .