[ ص: 480 ] ومن كتاب السير
1 - باب وجوب الهجرة ونسخه .
- ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة .
2 - باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .
- ذكر ما يدل على النسخ .
- ذكر قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك .
3 - باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرام ، ونسخ ذلك .
4 - باب الاستعانة بالمشركين .
ومن كتاب الغنائم
1 - باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف .
ومن كتاب الهدنة
1 - باب في منع الإمام ودفع السلب إلى القاتل .
2 - باب مبايعة النساء
[ ص: 481 ] ومن كتاب السير
1 - باب وجوب الهجرة ونسخه
حديث بريدة في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أمره على الجيش - قول لأبي قرة - الحديث يدل على وجوب الهجرة - تعقيب للحازمي - حديث يدل على رفع وجوب الهجرة - وآخر عن عائشة - وآخر عن - وآخر عن ابن عباس يعلى - الإذن . لسلمة بن الأكوع
أخبرنا أبو العلاء البصري ، عن أبي الحسين هبة الله بن الحسن ، أخبرنا محمد بن علي ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المقري ، المفضل بن محمد الجندي ، أخبرنا أبو حمة محمد بن يوسف ، حدثنا سمعت موسى بن طارق ، يذكر عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه أنه قال : سليمان بن بريدة ، . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن قبلوا كف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين
[ ص: 482 ] قال : وهذا فيما نرى - والله أعلم - قبل الفتح ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح . أبو قرة
هذا حديث صحيح ثابت من حديث وله طرق في الصحاح . بريدة بن الحصيب ،
وأما الهجرة فكانت واجبة في أول الإسلام على ما دل عليها الحديث ، ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ، وذلك قوله تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ، ليكونوا معه ، فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر ، وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه ، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش ، وهم أهل مكة ، فلما فتحت مكة ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى ، وارتفع وجوب الهجرة ، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب ، فهما هجرتان : فالمنقطعة منهما هي الفرض ، والباقية هي الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، على أن بين الإسنادين ما بينهما : إسناد حديث متصل صحيح ، وإسناد حديث ابن عباس معاوية فيه مقال ؛ قاله الخطابي ، [ ص: 483 ] قلت : أراد بحديث ما سيأتي ذكره ، وأراد بحديث ابن عباس معاوية قوله - عليه السلام - : . لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة