الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 480 ] ومن كتاب السير

1 - باب وجوب الهجرة ونسخه .

- ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة .

2 - باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .

- ذكر ما يدل على النسخ .

- ذكر قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك .

3 - باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرام ، ونسخ ذلك .

4 - باب الاستعانة بالمشركين .

ومن كتاب الغنائم

1 - باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف .

ومن كتاب الهدنة

1 - باب في منع الإمام ودفع السلب إلى القاتل .

2 - باب مبايعة النساء

[ ص: 481 ] ومن كتاب السير

1 - باب وجوب الهجرة ونسخه

حديث بريدة في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أمره على الجيش - قول لأبي قرة - الحديث يدل على وجوب الهجرة - تعقيب للحازمي - حديث يدل على رفع وجوب الهجرة - وآخر عن عائشة - وآخر عن ابن عباس - وآخر عن يعلى - الإذن لسلمة بن الأكوع .

أخبرنا أبو العلاء البصري ، عن أبي الحسين هبة الله بن الحسن ، أخبرنا محمد بن علي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المقري ، أخبرنا المفضل بن محمد الجندي ، أخبرنا أبو حمة محمد بن يوسف ، حدثنا موسى بن طارق ، سمعت سفيان الثوري يذكر عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن قبلوا كف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .

[ ص: 482 ] قال أبو قرة : وهذا فيما نرى - والله أعلم - قبل الفتح ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح .

هذا حديث صحيح ثابت من حديث بريدة بن الحصيب ، وله طرق في الصحاح .

وأما الهجرة فكانت واجبة في أول الإسلام على ما دل عليها الحديث ، ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ، وذلك قوله تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ، ليكونوا معه ، فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر ، وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه ، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش ، وهم أهل مكة ، فلما فتحت مكة ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى ، وارتفع وجوب الهجرة ، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب ، فهما هجرتان : فالمنقطعة منهما هي الفرض ، والباقية هي الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، على أن بين الإسنادين ما بينهما : إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح ، وإسناد حديث معاوية فيه مقال ؛ قاله الخطابي ، [ ص: 483 ] قلت : أراد بحديث ابن عباس ما سيأتي ذكره ، وأراد بحديث معاوية قوله - عليه السلام - : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية