[ ص: 504 ] ومن كتاب الغنائم
أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله وجماعة ، قالوا : أخبرنا أحمد بن الحسن ، أخبرنا أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد ، عبد الله بن محمد الأسدي ، حدثنا زهير أبو الحسن علي بن الحسن ، أخبرنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا حدثنا الحسن بن الحر ، الحكم ، عن عن أبيه : عمرو بن شعيب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك في خمس الخمس ، وسهم الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هذا منقطع ، فإن صح فهو من قبيل . نسخ السنة بالكتاب
وقال أبو داود : أخبرنا محمود بن خالد ، حدثنا عبد الله - يعني ابن جعفر ، حدثنا عبيد الله ، عن زيد بن الحكم ، عن رجل ، عن أبيه في الأنفال فقال : يسألونك عن الأنفال وهي في قراءة : " يسألونك الأنفال " ، قال : عبد الله بن مسعود كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل ما شاء من المغنم ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل سعد بن مالك سلاح العاص بن سعيد يوم بدر ، وكان سعد قتل العاص ، ثم نسخ ذلك ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) في قراءة عبد الله : " ( إنما غنمتم من شيء فلله وللرسول ) " فكان يؤخذ المغنم فيخرج خمسه ، فينفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الخمس سهمه .
[ ص: 505 ] والإمام اليوم له أن ينفل من سهم الله والرسول ما شاء ، وإنما هو خمس الخمس ليس غيره .
[ ص: 506 ] باب ، وما فيه من الاختلاف أخذ السلب من غير بينة
أخذ سعد السلب - اختلاف أهل العلم - رأي لطائفة - رأي أهل الحديث - حديث أبي قتادة وأخذ السلب .
أخبرني محمود بن أبي القاسم بن عمر البغدادي ، أخبرنا في كتابه ، أخبرنا طراد بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن ، حامد بن محمد الهروي ، أخبرنا حدثنا علي بن عبد العزيز ، أبو عبيد ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الشيباني ، عن أبي عون الثقفي ، عن قال : لما كان يوم سعد بن أبي وقاص ، بدر قتلت وقال غيره : سعيد بن العاص ، العاص بن سعيد .
قال أبو عبيد : هذا عندنا هو المحفوظ ؛ العاص ، قال : وأخذت سيفه ، وكان يسمى ذا الكثيفة ، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قتل أخي عمير قبل ذلك ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب به فألقه في القبض ، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي ، وأخذ سلبي ، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب فخذ سيفك . قتل
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهب بعضهم إلى أن القاتل يعطى السلب إذا قال إنه قتله ، ولا يسأل على ذلك بينة ، وإليه ذهب عملا بظاهر هذا الحديث ، وفي الباب أحاديث غير هذا . الأوزاعي
[ ص: 507 ] وقالت طائفة من أهل الحديث : لا يعطى إلا ببينة ؛ لأنه مدع ، ورأت الحديث الذي ذكرناه منسوخا ؛ لأن هذا كان يوم بدر .
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام حنين : من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه .
أخبرنا أبو علي بن أبي الفتح الطبري ، أخبرنا أخبرنا أبو علي الحداد ، أبو نعيم ، حدثنا حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي ، مالك ، عن عن يحيى بن سعيد ، عمر بن كبير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خيبر ، فلما التقينا كان للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين بالسيف ، فاستدرت إليه حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عنقه ، فأقبل فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، وأدركه الموت فأرسلني ، فلحقت فقال : ما للناس ؟ قلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما لك يا عمر بن الخطاب أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه . فقال - رضي الله عنه - : لاها الله ؛ إذا لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صدق فأعطه إياه ، فأعطاني فبعت الدرع ، وابتعت مخرفا في أبو بكر الصديق بني سلمة ، فإنه لأول ما تأثلته في الإسلام . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
هذا حديث صحيح ثابت من حديث المدنيين ، اتفقت أئمة الصحاح على إخراجه .