[ ص: 504 ] ومن كتاب الغنائم  
أخبرنا  عبد الوهاب بن هبة الله  وجماعة ، قالوا : أخبرنا  أحمد بن الحسن ،  أخبرنا   أبو الغنائم محمد بن محمد ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد الأسدي ،  حدثنا  زهير أبو الحسن علي بن الحسن ،  أخبرنا  أبو داود ،  حدثنا  أحمد بن يونس ،  حدثنا   الحسن بن الحر ،  حدثنا  الحكم ،  عن   عمرو بن شعيب ،  عن أبيه :  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت :  واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه    ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك في خمس الخمس ، وسهم الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .  
هذا منقطع ، فإن صح فهو من قبيل  نسخ السنة بالكتاب      .  
وقال  أبو داود     : أخبرنا  محمود بن خالد ،  حدثنا  عبد الله - يعني ابن جعفر ،  حدثنا  عبيد الله ،  عن  زيد بن الحكم ،  عن رجل ، عن أبيه في الأنفال فقال :  يسألونك عن الأنفال   وهي في قراءة   عبد الله بن مسعود     : " يسألونك الأنفال " ، قال :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل ما شاء من المغنم ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل  سعد بن مالك  سلاح  العاص بن سعيد  يوم  بدر ،   وكان  سعد  قتل  العاص ،  ثم نسخ ذلك (  واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه      ) في قراءة  عبد الله     : " ( إنما غنمتم من شيء فلله وللرسول ) "  فكان يؤخذ المغنم فيخرج خمسه ، فينفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الخمس سهمه     .  
 [ ص: 505 ] والإمام اليوم له أن ينفل من سهم الله والرسول ما شاء ، وإنما هو خمس الخمس ليس غيره .  
 [ ص: 506 ] باب  أخذ السلب من غير بينة   ، وما فيه من الاختلاف  
أخذ سعد السلب - اختلاف أهل العلم - رأي لطائفة - رأي أهل الحديث - حديث  أبي قتادة  وأخذ السلب .  
أخبرني  محمود بن أبي القاسم بن عمر البغدادي ،  أخبرنا   طراد بن محمد  في كتابه ، أخبرنا   أحمد بن علي بن الحسن ،  أخبرنا  حامد بن محمد الهروي ،  أخبرنا   علي بن عبد العزيز ،  حدثنا  أبو عبيد ،  حدثنا  أبو معاوية ،  حدثنا  الشيباني ،  عن  أبي عون الثقفي ،  عن   سعد بن أبي وقاص ،  قال : لما كان يوم  بدر   قتلت   سعيد بن العاص ،  وقال غيره :  العاص بن سعيد     .  
قال  أبو عبيد     : هذا عندنا هو المحفوظ ؛  قتل  العاص ،  قال : وأخذت سيفه ، وكان يسمى ذا الكثيفة ، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قتل أخي  عمير  قبل ذلك ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب به فألقه في القبض ، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي ، وأخذ سلبي ، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب فخذ سيفك     .  
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :  
فذهب بعضهم إلى أن القاتل يعطى السلب إذا قال إنه قتله ، ولا يسأل على ذلك بينة ، وإليه ذهب   الأوزاعي  عملا بظاهر هذا الحديث ، وفي الباب أحاديث غير هذا .  
 [ ص: 507 ] وقالت طائفة من أهل الحديث : لا يعطى إلا ببينة ؛ لأنه مدع ، ورأت الحديث الذي ذكرناه منسوخا ؛ لأن هذا كان يوم  بدر      .  
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام  حنين      : من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه .  
أخبرنا  أبو علي بن أبي الفتح الطبري ،  أخبرنا   أبو علي الحداد ،  أخبرنا  أبو نعيم ،  حدثنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا   علي بن عبد العزيز ،  حدثنا   القعنبي ،  عن  مالك ،  عن   يحيى بن سعيد ،  عن  عمر بن كبير بن أفلح ،  عن  أبي محمد مولى أبي قتادة ،  عن  أبي قتادة ،  قال :  خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام  خيبر ،   فلما التقينا كان للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين بالسيف ، فاستدرت إليه حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عنقه ، فأقبل فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، وأدركه الموت فأرسلني ، فلحقت   عمر بن الخطاب  فقال : ما للناس ؟ قلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما لك يا  أبا قتادة ؟  فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه . فقال   أبو بكر الصديق     - رضي الله عنه - : لاها الله ؛ إذا لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صدق فأعطه إياه ، فأعطاني فبعت الدرع ، وابتعت مخرفا في  بني سلمة   ، فإنه لأول ما تأثلته في الإسلام .  
هذا حديث صحيح ثابت من حديث المدنيين ، اتفقت أئمة الصحاح على إخراجه .  
				
						
						
