[ ص: 515 ] ومن كتاب الأيمان : الحلف بالله .
ومن كتاب الأشربة : الشرب في الحناتم .
ومن كتاب اللباس ؛ لبس الديباج .
- نسخ ذلك .
باب إباحة لبس خواتم الذهب .
- نسخ ذلك .
باب في تعليق الستور ذات التصاوير ، والنهي عنها .
باب الأمر بقتل الكلاب ، ثم نسخه .
باب الأمر بقتل الحيات ، ونسخ حيات البيوت منها .
- سبب النهي عن قتل حيات البيوت .
باب النهي عن الرقي ، ونسخ ذلك .
باب سدل الشعر ، ونسخه بالفرق .
باب النهي عن دخول الحمام ، ثم الإذن فيه بعد ذلك .
باب النهي عن الإقران بين التمرتين ، ونسخ ذلك .
باب النهي عن أن يقال : ما شاء الله وشئت .
- ذكر أحاديث تدل على أن النهي كان بعد الإباحة .
خاتمة الكتاب
[ ص: 516 ] ومن كتاب الأيمان
أخبرني محمد بن عبد الخالق ، أخبرنا الحافظ في كتابه ، أخبرنا أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم أبو عبد الله محمد بن محمد الطالقاني ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق ، حدثنا الحسن بن حبيب ، حدثنا عبد الله بن عبد بن يحيى المعروف بابن أبي حرب ، أخبرني أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة الكناني ، أخبرني أبي ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه محفوظ ، عن ابن عائذ ، قال : قال : يزيد بن سنان إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنا ، فيقول : لا وأبيك . حتى نهي عن ذلك ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحلف أحدكم بالكعبة ؛ فإن ذلك إشراك ، وليقل : ورب الكعبة .
هذا حديث غريب من حديث الشاميين ، وإسناده ليس بذاك القائم ، غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل ؛ نحو : ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي السائل عن فرائض الصلوات أنه قال : وفي حديث أفلح وأبيه إن صدق أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وأبيك ، لو طعنت في فخذها لأجزاك ، فإن صح الحديث فهو ظاهر في النسخ .
وأما فهو مكروه عند أهل العلم ؛ لقوله عليه السلام : الحلف بغير الله . لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
[ ص: 517 ] وإن حلف بغير الله لا ينعقد يمينه ، ولا يحنث في يمينه ، وقال أحمد : إذا - صلى الله عليه وسلم - انعقدت يمينه ، وتعلقت الكفارة بالحنث بها ؛ لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به يوجب الكفارة ، كاسم الله تعالى . حلف بالنبي