ويعرف ذلك عدة : بأمارات
منها : نحو قوله - عليه السلام - : أن يكون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرحا به . كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به ، نحو حديث رضي الله عنه : علي بن أبي طالب . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس
ومنها : نحو ما رواه أن يكون التاريخ معلوما رضي الله عنه قال : قلت : أبي بن كعب . يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال النبي : يغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ثم ليصل
[ ص: 57 ] هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال ، وأن ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام ، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان . موجب الغسل الإنزال ،
ثم وجدنا قد سأل الزهري عروة عن ذلك فأجابه عروة أن عائشة - رضي الله عنها - حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل . وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل .
ومنها : وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي ، وهو كما ذكر أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ ، فهذه معظم أمارات النسخ ، في كتابه ؛ فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب ، ثم جاء إلى حديث [ ص: 58 ] الطحاوي عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عطاء ، عن رضي الله [ ص: 59 ] عنه موقوفا عليه قال : أبي هريرة إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ، ثم اغسله ثلاث مرات . فاعتمد على هذا الأثر ، وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ ، واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن لأنه لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عنه ، إلا فيما يثبت عنده نسخه ، إلى غير ذلك من نظائره التي لا يكترث بها . بأبي هريرة ؛