الوجه الرابع والأربعون : في ترجيح أحد الحديثين على الآخر ، أن  يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ،   ولا يكون في الآخر ذلك ، فتقديم ما فيه الاحتياط أولى ، فإن قيل : لم لم يستعملوا      [ ص: 87 ] الاحتياط في إيجاب  الوضوء من القهقهة والرعاف ،   وإيجاب  المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟   أجاب من خالفهم في هذه الأحكام ، وقال : إنا لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها ؛ لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها ، وذلك أن  العراقي  ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، وترك  الاحتياط في يسير الدم والقيء ،   وإيجاب  الوضوء من القهقهة في صلاة الجنازة ،   فإذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده ، كذا من لا يقول به ، بخلاف ما يقول بالاحتياط في سائر المواضع .  
				
						
						
