الوجه الخامس والأربعون : فيما يرجح أحد الحديثين على الآخر  إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ، ولم يكن ذلك للآخر ،   مثال : أن يقضي بقوله - صلى الله عليه وسلم - :  ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة  على قوله - صلى الله عليه وسلم - :  فيما سقت السماء العشر  ؛ لأن له نظيرا ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :  ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة  قضي به      [ ص: 88 ] على قوله - صلى الله عليه وسلم - :  في الرقة ربع العشر  لأن ذلك نظير ما قاله في العشر .  
				
						
						
