الوجه الخامس والأربعون : فيما يرجح أحد الحديثين على الآخر مثال : أن يقضي بقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ، ولم يكن ذلك للآخر ، على قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ؛ لأن له نظيرا ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : فيما سقت السماء العشر قضي به [ ص: 88 ] على قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة لأن ذلك نظير ما قاله في العشر . في الرقة ربع العشر