الوجه الثالث :  أن يكون أحد الراويين متفقا في عدالته والآخر مختلفا فيه ، فالمصير إلى المتفق عليه أولى   ؛ مثاله : حديث  بسرة بنت صفوان  في مس الذكر مع ما يعارضه من حديث  طلق ،  فحديث  بسرة  رواه  مالك ،  عن   عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،  عن   عروة بن الزبير ،  وليس فيهم إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته ، وأما رواة حديث  طلق  فقد اختلف في عدالتهم ، فالمصير إلى حديث  بسرة  أولى .  
				
						
						
