الوجه الخامس : ؛ فالأول أولى بالترجيح ؛ إذ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت ، ولهذا قدم بعضهم : أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا ، وسماع الثاني عرضا في عبيد الله بن عمر الزهري لأن سماع على ابن أبي ذئب ؛ عبيد الله تحديث ، وسماع عرض . ابن أبي ذئب
[ ص: 64 ] وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين ، وأما مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فارق بين العرض والقراءة ، وإليه مال أيضا . الشافعي