( ومن فعليه الصدقة ، ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر ، فإن كان طاف طواف الواجب في جوف الحجر بمكة أعاده ) ; لأن الطواف وراء الحطيم واجب على ما قدمناه والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بينهما وبين الحطيم فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فما دام بمكة أعاده كله ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع ( وإن أعاد على الحجر ) خاصة ( أجزأه ) ; لأنه تلافى ما هو المتروك ، وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعله سبع مرات ( فإن رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم ) ; لأنه تمكن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع ولا تجزيه الصدقة