( ومن فعليه دم ، فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا ) رحمه الله ( أبي حنيفة وقالا : عليه دم واحد ) ; لأن في الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة ; لأنه واجب وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب ، وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه ، وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة ; لأنه مستحق الإعادة ، فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر ، فيجب الدم بترك الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة ، ولا يؤمر بعد الرجوع على ما بينا .