( ومن فما دام طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل بمكة يعيدهما ولا شيء عليه ) أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث ; وأما السعي فلأنه تبع للطواف ، وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان ( وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم ) لترك الطهارة فيه ; ولا يؤمر بالعود لوقوع [ ص: 244 ] التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير وليس عليه في السعي شيء ; لأنه أتى به على أثر طواف معتد به وكذا إذ أعاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح .