( وإن الحرم فعليه دم ، ومن حلق في أيام النحر في غير فعليه دم عند اعتمر فخرج من الحرم وقصر أبي حنيفة ) رحمهما الله( وقال ومحمد ) رحمه الله ( لا شيء عليه ) . قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول أبو يوسف في المعتمر ولم [ ص: 247 ] يذكره في الحاج قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من الحرم ، والأصح أنه على الخلاف هو يقول الحلق غير مختص بالحرم ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا أبي يوسف بالحديبية وحلقوا في غير الحرم . ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها وإن كان محللا ; فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيها فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند رحمه الله ، وعند أبي حنيفة لا يتوقت بهما ، وعند أبي يوسف يتوقت بالمكان دون الزمان وعند محمد يتوقت بالزمان دون المكان ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق زفر