( وإن فلها المهر ) خلافا قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها رحمه الله : هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته ; لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه . لزفر