( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل  إلى المولى ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وعن أبي يوسف  ومحمد  رحمهما اللهأن الإذن في العزل إليها ; لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة ; لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة . 
				
						
						
